الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٥63 ـ كتاب البيوع
245
الجزء الثالث
[م 3409 - م 3412، 17/ 6 - 18 باب 8] النهي عن بيع الملامسة الحصاة وبيع المغانم حتى تقسم وبيع الولاء:
والمنابذة وبيع
[ش]: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع
والمنابذة».
الملامسة
[م 3409] فأما المنابذة: فإذا ألقى إليه الثوب وجب البيع. والملامسة: أن يلمسه بيده ولا يقلبه، ولا ينشره. وممن قال هذا المعنى مالك، والأوزاعي وأحمد بن حنبل.
[م 3410] وقال الشافعي في الملامسة: أن يأتي الرجل بثوبه مطوياً، يقول: أبيعك هذا على أن نظرك إليه اللمس لا خيار لك إذا نظرت إلى جوفه،
وطوله، وعرضه.
[م 3411] وأما المنابذة فكان مالك يقول: المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ إليه الآخر ثوبه على غير تأمل منهما. وبنحوه قال الشافعي،
وأحمد.
[م 3412] قال أبو بكر: والبيع في ذلك كله باطل.
قال أبو بكر: وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الحصاة»، وتفسيره: أن يقول: إذا وقع الحجر فهو لك، هكذا قال أبو هريرة. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم».
قال أبو بكر: وذلك لأن بيع حصة الرجل غير معروف قدره حتى تقسم
المغانم، وكل بيع مجهول ففي هذا المعنى.
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الولاء وعن هبته».