زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٦

246

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

م 3413، 18/ 6 (19) باب 9 - بيع الألبان في ضروع الأنعام، وبيع 18/ 6 - 19) الأصواف على ظهورها:

[ش]: [م 3413] واختلفوا في بيع الألبان في ضروع الأنعام و [بيع] الأصواف على ظهورها فممن روينا عنه أنه نهى عن ذلك ابن عباس، ونهى أبو هريرة عن شراء اللبن في ضروع الغنم، وكره ذلك مجاهد وطاووس/ ج 4/، وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، وقال أحمد وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي بحديث ابن عباس ورخص طاووس بيعه كيلاً.

وقال سعيد بن جبير: لا بأس ببيع اللبن في الضرع، والصوف على الظهر (2)، وقال الحسن البصري: لا بأس أن يشترى لبن هذه الشاة شهراً إذا (3) كان لها يومئذ لبن و به] قال مالك بن أنس، ومحمد بن مسلمة. [وقال مالك:] لا بأس بشراء الصوف على الغنم إذا كنت تريد جزازها قريباً، وإن أخرت جزازها فلا خير فيه.

قال أبو بكر: لا يجوز بيع شيء من ذلك؛ لأنه غرر يقل ويكثر، وقد «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر».

قال أبو سعيد الله: أما بيع اللبن في ضروع الأنعام القائم في ضروعها هذا الوقت الذي وقع عليه البيع فذلك مجهول، وإن تتامماه تم، وهو مثل التمر في الجراب، والحب في السلف الذي لا تقع عليه العين وإنما تقع على الظرف والسلف، وأما غير ذلك فهو من الغرر، وهو باطل لا يجوز.

(1) في (أ) و (ج) الضروع.

:

(2) في (أ) و (ج): الظهور.

(3) في (أ) و (ج): إن.

(4) في (أ) منزلين نسخة مندولين. وفي ج: منذ

(5) في (أ) و (ج): إن.