الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٧63 ـ كتاب البيوع
247
الجزء الثالث
وكذلك ما يأتي من اللبن بعد ذلك إذا وقع عليه البيع فهو من الغر ومن المعدوم، ولا يجوز ذلك وهو حرام باطل، وكذلك ما يأتي من الصوف والشعر الذي لم يفر على ظهور (1) الأنعام فهو من الغرر، وحرام باطل، لأنه
معدوم
الشخص.
وأما ما على ظهورها وقد وفر فهو فيه الاختلاف في قول أصحابنا: فقال من قال: جائز ذلك إذا كان لا يزيد وقد وفر. وقال من قال: لا يجوز؛ لأنه ميت من حي، وإذا كان يزيد على ظهورها فالبيع فيه منتقض إذا زاد ونقص (2)، وإن تتامما تمَّ إذا وقع البيع على الظاهر الموجود / ج 10/ وتتامما على ما زاد فذلك (4) جائز.
(3)
م 3414، 1/ 6 - (20) باب (10 - بيع العبد الآبق والجمل الشارد: 19/ 6 - 20)
أنه
[ش]: [قال أبو بكر:] كان مالك)، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي لا يجيزون بيع العبد الآبق، والجمل الشارد. وقد روينا عن ابن عمر اشترى من بعض ولده (6) بعيراً) شارداً. وقال ابن سيرين: لا بأس ببيع الآبق إذا كان علمهما فيه واحد، وحكي ذلك عن شريح.
العبد
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال أبو سعيد حمدالله: هذا هو الصحيح من الأقاويل في هذا من قول أصحابنا.
(1) في (أ): والشعر الذي لم يفر على ظهورها وقد وفر وفيه الاختلاف .. إلخ. (2) في (أ): إذا أراد نقضا. وفي (ب): إذا زاد أو نقص.
(3) في (ب): وإن تتامما عليه تم.
(4) في (ج): كلمة (فذلك) غير موجودة.
(5) كلمة (مالك) غير واضحة في (أ). وفي (ج): بياض في موضعها.
(6) كلمة (ولده) غير واضحة في (أ). وفي (ج): وليه.
(7) في (ج): جملاً.