زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٨

248

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

م 3415، 20/ 6 باب 11 - بيع السمك

في الآجام

(1)

[*ش] قال أبو بكر ومما (2) هو داخل في بيع الغرر: بيع: السمك في الآجام. وقد روينا عن ابن مسعود أنه نهى عنه وكره ذلك إبراهيم النخعي، [ومالك، و] (3) الشافعي، والنعمان ويعقوب وأبو ثور، وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز ذلك، وبه قال ابن أبي ليلى.

أخذه،

قال أبو سعيد رحمه الله: أما السمك في البحر إذا لم يكن على قدرة من فأباعه ما يصطاد اليوم أو نحوه أو ما في حوزة كذا)؛ فذلك من الغرر

الباطل المعدوم.

وأما إذا كان في الحضائر التي أحاطت به، وهو على قدرة من أخذه، غير أنه مجهول لا يعرف ما هو؛ فذلك الذي فيه الاختلاف: فحرمه بعض، وأجازه بعض، وكرهه بعض.

كذلك كل ما يتولد مثل هذا من المقدور عليه غير أنه / ج 11/ مجهول لا يعرف حين الصفقة ولا يوقف عليه، وأكثر القول معنا في هذا): إنه مجهول منتقض، وليس بحرام، فإن تناقضا انتقض وإن تتامما عليه تم، وكذلك كل ما يأتي من مثل هذا.

6

(1) قال محقق الإشراف: الآجام: مفرد أُجم بضمتين، وهو الحصن في الماء كما في البر. (غريب الحديث لأبي عبيد 72/ 2، والفائق 25/ 1، ولسان العرب 273/ 14.).

(2) كلمة (ومما) غير موجودة في (أ) و (ج).

(3) في

()

و (ج):: وبذلك قال الشافعي.

(4) في (أ): ما لم يصطاد.

(5) في (أ): .. نحوه وما في جواز كذا وكذا. وفي (ب) .. نحوه أو ما في خور كذا وكذا.

(6) العبارة (في هذا) غير جودة في (أ).