الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٩63 ـ كتاب البيوع
249
الجزء الثالث
(م 3416 - 3418، 20/ 6 - 21 باب 12 - بيع البصل والجزر والفجل والشلجم مغيباً في الأرض وبيع تراب المعادن والصناعة، والمقاثي، والمباطخ، والمباقل (1):
[ش]: [م 3416] قال أبو بكر: ومما يدخل في بيع الغرر بيع الجزر، والثوم، والبصل، والشلجم، والفجل مغيباً في
الأرض.
وكان الشافعي، وأحمد يبطلان البيع في ذلك، وأجاز ذلك مالك، والأوزاعي، وإسحاق.
قال أبو بكر (3): [البيع في] ذلك كله لا يجوز؛ لأنه بيع الغرر. قال أبو سعيد رحم الله: إن كان كله داخلاً في الأرض وقد أدرك فهو مجهول، والاختلاف فيه والقول فيه كالقول في السمك في الحضائر ونحوه، وإن كان لم يدرك وفيه الزيادة فيدخله في بعض القول الربا من بيع الثمار قبل إدراكها، وبعض يرى ذلك من الثمار، وإن كان ظاهراً منه شيء فبيع ما ظهر وما استتر فهو بيع مجهول ومعلوم، والقول فيه: إنه مجهول، وإن بيع ما ظهر وقد أدرك ثبت ما ظهر إن تتامما فيما استتر. (4)
(1) العنوان فيه اختلاف بسيط بين المخطوطات عما هو في كتاب الإشراف. (2) قال الزبيدي: السلجم بالسين المهملة كَجَعْفَر نَبْت معروف، وقيل هو ضَرْبٌ من البُقُول يُؤْكل … قال الأَزهَرِي: ولا تَقُل ثَلْجَم بالمُثَلَّثَة، ولا شَلْجَمّ بالشَّين المُعْجَمَة … وقال أبو حَنِيفَة السَّلْجَمِ معرب وأصله بالشَّين والعربُ لا تَتَكلّم به إلا بالسِّين .. إلخ (تاج العروس، مادة سلجم،
409/ 32). وفي المعجم الوسيط: الشلجم: السلجم وهو اللفت (مادة شلجم). (3) في (ج): قول أبي بكر غير موجود. (4) في (ج): يوجد بعد هذا الموضع عنوان هكذا: 11 تراب المعادن والصياغة. وبعد العنوان بدأ النص هكذا: ومما هو داخل في بيوع الغرر تراب المعادن والصياغة، وكره بيع تراب إلخ. وفي (ب): توجد إحالة على عنوان بالهامش: خ: ذكر تراب المعادن والصاغة. ثم ابتدأ النص بمثل ما في (ج).