زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٠

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

ش]: [م 3417] وكره بيع تراب الصاغة (1) عطاء، والشعبي، وقال الشافعي: لا يجوز شراء (2) تراب المعادن بحال، وبه قال الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وفيه قول ثان وهو: إباحة تراب (3) الفضة بالذهب، وتراب الذهب بالفضة،

هذا قول الحسن البصري / ج 12،والنخعي، وربيعة، والليث بن سعد. وفيه قول ثالث قاله مالك، قال: لا بأس بشراء تراب المعادن بشيء مخالف، إن كان ذهباً فبورق (0) يداً بيد وبعرض إلى أجل، وقال في تراب الصواغين: لا يجوز بيعه بالعروض ولا بغيرها (1) الأشياء. من

وقلته.

قال أبو بكر: لا يجوز بيع شيء منه؛ لأنه مجهول لا يوقف على كثرته

قال أبو سعيد الله: إن كان إنما يشتري من تراب المعادن ورماد الصياغة) ما فيه من الذهب والفضة فذلك باطل غرر لا يجوز، ولا يحاط بالعلم فيه أنه لا محالة فيه شيء)، ويمكن أن لا يكون فيه، وهو باطل

معدوم.

(1) في (ج): الصياغة والمعادن عطاء ..

(أ) و (ج): بيع.

(3) في (أ) و (ج): إباحة بيع تراب

في

(أ) و (ج):: مخالف له إن.

(5) في (أ) و (ج): فبوزن.

(6) في (أ) و (ج): ولا غيرها.

(7) في (أ): لعله لا.

في (أ) و (ب): الصاغة.

إلخ.

(9) في (أ): .. لا محالة فيه، ويمكن أن لا يكون فيه شيء، وهو .. إلخ. وفي (ب): .. لا محالة فيه شيء، ويمكن أن لا يكون فيه شيء وهو .. إلخ.