زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥١

63 ـ كتاب البيوع

251

الجزء الثالث

وإن كان يشتري من التراب والرماد بعينه فذلك بيع جائز صحيح ثابت)، غير أنه اختلف أصحابنا فيه: أيباع بالفضة والذهب نسيئة أم لا؟ فأجاز ذلك من أجازه، وأفسد ذلك أفسده. من

وقول من أجازه أصح؛ لأن البيع وقع على التراب، ولم يقع على الذهب والفضة، ولو وقع الذهب على الذهب والفضة كان واقعاً معدوماً)، وكان البيع باطلاً لعلة العدم لا لعلة الربا في النسيئة، فافهم ذلك، لعله لو كان ذهباً. كذلك (3) ما جاز شراء الأرض التي فيها المعادن بالذهب والفضة نسيئة، وكان إذا وجد في الأرض التي قد اشتريت بالذهب والفضة نسيئة معدن ذهب وفضة بطل البيع؛ لأنه قد دخل فيه الذهب والفضة، وليس الأمر كذلك / ج 13/، ولو كان البيع إنما يقع على المعدن لكان المعدن مجهولاً باطلاً لا يجوز؛ لأنه مغيب لا يدرى ما هو في (4) هذا الوجه من العلل مما يطول به الكتاب، وأرجو أنه يثبت بخير بما (5) قد مضى إن شاء الله. (6)

[ش]: [م 3418] واختلفوا في بيع المقاثي والمباطخ؛ فأبطل بيع ذلك الشافعي، وقال مالك: لا بأس به إذا بدا صلاحه.

(1) في (أ): جائز ثابت صحيح. وفي (ب): جائز صحيح. وكلمة (ثابت) غير موجودة.

(2) في (أ): واقعاً على معدوم.

(3) في (أ): .. فافهم ذلك، وهو وإن كان ذهباً كذلك .. إلخ.

(4) في (أ) و (ب): وفي.

(5) في (أ): بخبر ما. وفي (ب): بخبر إنما.

(6) في (أ) و (ب) و (ج): يوجد في هذا الموضع عنوان هكذا: 12 - ذكر بيع المغابر والمطابخ. (7) في (أ) و (ب) و (ج): .. بيع المغابر والمطابخ.

وقد قال ابن منظور: أرض مقثأة ومقثؤة كثيرة القثاء، والمقثأة والمقثؤة موضع القثاء (لسان العرب، مادة قثأ). وقال ابن دريد: المبطخة موضع نبات البطيخ، والجمع مباطخ (جمهرة اللغة، باب الباء والطاء وما يثلثهما، 292/ 1).