الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٢بيع
أن
252
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول؛ لدخوله في جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم
الغرر.
فذلك يثمر
عن
قال أبو سعيد رحمه الله: إن كان يريد في ذلك بيع شجر القثاء والبطيخ قبل بيع باطل من طريق أنه غرر لا يدرى ما يأتي منه، ومن وجه بيع الثمار قبل إدراكها، وإن كان بيع القثاء والبطيخ قد حمل غير أنه لم يدرك ليخرج من حينه فذلك جائز، وقد وقع البيع على معروف.
وإن كان ذلك على أن يودع حتى يدرك فذلك باطل من الوجهين جميعاً: من وجه: أنه لا يدرك أولاً.
ومن وجه: أنها ثمرة لم تدرك فالبيع فيها من الربا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من أجبى فقد أربى)، وذلك بيع الثمار قبل إدراكها لتدرك وتستغل.
م 3419 - 3420، (22/ 6 باب 13 - بيع القصيل (2): 13]
(5)
[ش]: [م 3419] واختلفوا في بيع القصيل (3) جزتين وثلاثا)؛ فكره ذلك الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، ومنع من (0) بيعه الشافعي إلا أن يقطع مكانه، ورخص فيه مالك.
(1) رواه الحارث وابن عساكر عن وائل بن حجر (مسند الحارث - زوائد الهيثمي، باب لا جلب ولا جنب، رقم 292، 388/ 1 تاريخ مدينة دمشق، ذكر من اسمه وائل، 393/ 62).
قال ابن سلام الإجباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه غريب الحديث، 217/ 1). (2) قال محقق الإشراف: القصيل: فعيل من القصل وهو القطع، والقصيل ما اقتصل من الزرع (القاموس 38/ 4، ولسان العرب 14/ 75). وفي هامش (ج) القصيل ما قصل من الزرع … سمي قصيلاً لأنه يقصل … ((الباقي غير مقروء بسبب القص أثناء تصوير النسخة الأصلية)). (3) في (أ) و (ج): الرطبة.
(4) في (أ): .. في بيع الرطبة القت جرتين وثلاث. وفي (ج): جرتين وثلاثاً. (5) في (أ) و (ج): عن.