الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٤254
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال: إذا أتمه كانت الزكاة على المشتري. وعلى قول من يقول: إنه منتقض حتى يتم له البائع ذلك، فكأن البائع باع ثمرة مدركة. وعلى قول من يقول: إنه تام فإنما أجاز له رب المال أن يدعه في ماله حتى يدرك، فإنما أدرك وهو للمشتري في مال البائع بمنزلة المنحة، وقد أجمعوا / ج 15/ أن الممتنح عليه الزكاة، ولا زكاة على المانح. (1)
[ش]: [م 3420] واختلفوا فيمن اشترى قصيلاً على أن يدعه حتى يدرك؛ فأبطل الشافعي البيع ونهى عنه [النخعي]، وبه قال فيما أحسب الكوفي. وقال سفيان الثوري: يأخذ رأس ماله، وليعطي) الباقي المساكين إذا اشترى قصيلاً فصار شعيراً.
قال أبو بكر: البيع باطل؛ لأنه مجهول.
(2)
قال أبو سعيد رحم الله: البيع فاسد باطل ربا من وجه
بيع
الثمار قبل
إدراكها، ومن وجه الغرر.
22/ 6 - 23)
م 3421، 22/ 6 - 23 باب 14 - بيع زيادة العطاء وشراء الصكاك (4): [* ش]: واختلفوا في بيع الزيادة في العطاء فكره ابن عباس ذلك إلا
(1) في (أ): .. المانح. رجع إلى الكتاب واختلفوا .. إلخ. وفي (ج): .. المانح. ومن غير الكتاب: قال أبو سعيد: رجل اشترى ضاحية من قت قد بلغ ثم ذهب بآفة، فإذا اشتراها من بعد دراكها على أن يجزها فهي من ماله، وإن لم يكن شرط أن يجزها، فهي من مال البائع إذا كانت مدركة، قال: وكذلك العظلم. رجع. واختلفوا .. إلخ.
(2) في (أ) و (ج): ويعطي.
(3) في (ج): .. باطل ربا من بيع .. إلخ.
(4) قال محقق الإشراف: الصكاك جمع صك، وهو الكتاب، وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون
للناس بأرزاقهم وأعطياتهم كتباً، فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها تعجلاً، ويعطون المشتري ذلك؛ لأنه الصك ليمضي، ويقبضه فنهو عن
بيع ما لم يقبض (النهاية 43/ 3).