الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٥63 ـ كتاب البيوع
255
الجزء الثالث
بعرض). ورخص فيه زيد بن ثابت وابن عمر قال ابن عمر: ولكن لا يبيعها حتى يكتالها. ورخص فيه شريح، والشعبي، قال أحدهما: بعرض (2). وقال آخر: بحيوان.
وكره الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسالم بن عبد الله، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن كعب القرظي بيع (3) الزيادة في العطاء (4). وبه قال أحمد وإسحاق وقال الشافعي: بيع (ه) الأرزاق التي يخرجها السلطان للناس، قبل أن يقبضها، فلا يبيعها للذي يشتريها قبل أن
بعرض
يقبضها (6).
وقالت طائفة: لا يجوز بيع ذلك هكذا قال مالك، [قال]: لا يجوز بعرض، ولا بغيره] يفرض) أو يغرموه. وبه قال أبو ثور. وحكى (8) / ج 16/ ذلك عن الكوفي. وقد روينا عن الشعبي قولاً ثالثاً، قال: لا آمر بها، ولا أنهى عنها نفسي وولدي).
قال أبو بكر: بيع زيادة العطاء من الغرر، وذلك غير جائز، والله أعلم. قال أبو سعيد رحمه الله: لا يجوز بيع العطاء، ولا الرزق، ولا الهبات، ولا
(1) في (أ): ذلك أن يفرض. وفي (ج): ذلك إلا أن يفرض. (2) في (أ) و (ج): .. أحدهما: يفرض وقال الآخر يجبران. (3) في (أ) و (ج): بعد.
(4) في (أ) و (ج): .. العطاء أن يفرض.
(5) في (أ) و (ج): لا يباع لعله لا يجوز بيع الأرزاق حتى يخرجه السلطان .. إلخ. (6) في (أ): .. للناس قبل أن يقبضها، ولا يبيعها الذي يشتريها مثل أن يقبضها. وفي (ج): .. للناس
ولا يبيعها الذي يشتريها قبل أن يقبضها.
(7) في (أ): لقرض أو يغرم.
(8) في (أ) و (ج): وحفظنا.
(9) في (أ) و (ج): .. ولا أنهى عنها، وأنهى عنها نفسي وولدي.