زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٥

63 ـ كتاب البيوع

255

الجزء الثالث

بعرض). ورخص فيه زيد بن ثابت وابن عمر قال ابن عمر: ولكن لا يبيعها حتى يكتالها. ورخص فيه شريح، والشعبي، قال أحدهما: بعرض (2). وقال آخر: بحيوان.

وكره الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسالم بن عبد الله، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن كعب القرظي بيع (3) الزيادة في العطاء (4). وبه قال أحمد وإسحاق وقال الشافعي: بيع (ه) الأرزاق التي يخرجها السلطان للناس، قبل أن يقبضها، فلا يبيعها للذي يشتريها قبل أن

بعرض

يقبضها (6).

وقالت طائفة: لا يجوز بيع ذلك هكذا قال مالك، [قال]: لا يجوز بعرض، ولا بغيره] يفرض) أو يغرموه. وبه قال أبو ثور. وحكى (8) / ج 16/ ذلك عن الكوفي. وقد روينا عن الشعبي قولاً ثالثاً، قال: لا آمر بها، ولا أنهى عنها نفسي وولدي).

قال أبو بكر: بيع زيادة العطاء من الغرر، وذلك غير جائز، والله أعلم. قال أبو سعيد رحمه الله: لا يجوز بيع العطاء، ولا الرزق، ولا الهبات، ولا

(1) في (أ): ذلك أن يفرض. وفي (ج): ذلك إلا أن يفرض. (2) في (أ) و (ج): .. أحدهما: يفرض وقال الآخر يجبران. (3) في (أ) و (ج): بعد.

(4) في (أ) و (ج): .. العطاء أن يفرض.

(5) في (أ) و (ج): لا يباع لعله لا يجوز بيع الأرزاق حتى يخرجه السلطان .. إلخ. (6) في (أ): .. للناس قبل أن يقبضها، ولا يبيعها الذي يشتريها مثل أن يقبضها. وفي (ج): .. للناس

ولا يبيعها الذي يشتريها قبل أن يقبضها.

(7) في (أ): لقرض أو يغرم.

(8) في (أ) و (ج): وحفظنا.

(9) في (أ) و (ج): .. ولا أنهى عنها، وأنهى عنها نفسي وولدي.