زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٦

256

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

النفقات)، فرض ذلك أو لم يفرض؛ لأن ذلك من الغرر، ولأن ذلك أيضاً ما ليس معك، وقد جاء النهي في ذلك ()، فذلك لا يجوز من وجوه شتى، والبيع فيه باطل كما قال أبو بكر.

بيع

(م 3422، 23/ 6 - 24) باب (15] النهي عن بيع المرء ما ليس عنده. [ش]: [قال أبو بكر: جاء الحديث عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [له]: «لا تبيعن طعاماً حتى تشتريه وتستوفيه».

وكان الشافعي يقول: معناه أن أبيع شيئاً بعينه وليس عندي. وقال أحمد، وإسحاق: معناه أن يقول لصاحبه: اشتر كذا وكذا واشتريها (3) منك. وقال بعضهم: معناه مثل (4) العبد الآبق، والبعير الشارد، والرهن)، والشيء المغصوب. وقال أبو بكر: وأصح ذلك أن بيع ما ليس عندي مما ملكه لغيري على أن علي خلاصه، وهذا من بيوع الغرر؛ [لأني قد أقدر عليه ولا أقدر عليه].

(1) في (أ) و (ب): ولا الرزق ولا النفقات ولا الهبات ولا العطيات ((في (ب): والعطيات)) فرض .. إلخ.

وعن

سلف

جر

منفعة

وعن بيع

(2) روى الربيع بن حبيب عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: نهى عن الاحتكار ما ليس عندك مسند الربيع، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم 563)، وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك (سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم 3504، 283/ 3).

(3) في (أ) و (ج): .. وكذا ليشتريها منك.

(4) في (أ) و (ج): معناه بيع مثل العبد الآبق، والجمل الشارد .. إلخ. (5) في (أ): والذهب. وفي (ج): والدهر.

في (أ) و (ج): فيما. (أ)

و (ج): صلاحه.

(8) في (أ): لأنه قد أقر عليه وفي (ج): لأنه قد أقر عليه ولا أقر عليه.