زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٧

63 ـ كتاب البيوع

257

الجزء الثالث

قال أبو سعيد الله: يلحق ذلك كله جميع ما قيل بالإجماع؛ لأن ذلك باطل، إلا الرهن)، والشيء المغصوب إذا كان يعرفه في (2) يده، فإن ذلك مما يجري فيه الاختلاف، وأكثر القول عندنا من مذاهب أصحابنا: إن ذلك جائز البيع فيه.

م 3423 - 3425، 24/ 6 - 26 باب 16 - بيوع الثمار قبل أن يبدو

صلاحها: / ج 17/

ش]: [قال أبو بكر:] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الثمار حتى (3)

يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري».

م 3423] وأجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث.

قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، صحيح.

بيع

[ش]: [م 3424] واختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه الثمار (4) فقالت طائفة: لا تباع حتى يؤكل من الثمر (5) قليل أو كثير، هكذا [قال عطاء، و] روينا [ذلك] عن ابن عمر وابن عباس، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «نهى عن بيع النخل حتى يطعم)).

((7)

وفيه قول ثان، وهو: أن يبدو صلاحها أن تحمر أو تصفر، روينا هذا القول

(1) في (أ): بالإجماع؛ لأنه ذلك، باطل إلا الذهب والفضة. وفي (ب): فالأجماع؛ لأنه ذلك باطل، إلا الرهن. وفي (ج) بالإجماع؛ لأنه ذلك باطل، إلا الدهر.

(2) في (ب): .. يعرفه وإن ذلك .. إلخ.

(3) في (أ) و (ج): الثمار قبل أن يبدو صلاحها، نهى عن ذلك البائع والمشتري.

(4) في (أ) و (ج): الثمرة.

(5) في (أ) و (ج): الثمرة.

(6) في (أ) و (ج): تطعم.

(6)