زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٨

258

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

عن مسروق، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وفي هذا المعنى حديث عن

النبي أنه «نهى عن بيع

ويؤكل (2).

الثمر حتى يشقع] يعني: حتى يحمر أو يصفر

وفي بعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه (3) وقت ذلك طلوع الثريا. وقال إبراهيم [النخعي]: إذا اشتد [نوى البر] وآمن عليه الآفة فليشتر (4).

قال أبو بكر:

[م 3425] حكم جميع [ثمار] الأشجار داخل في معنى ثمر النخل، (ه) ذلك جائز إذا طاب أول ثمرها، وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكثير من أهل العلم، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «نهى عن

وبيع

بيع

العنب حتى يسود».

قال أبو سعيد رحمه الله: هذا كله خارج على مذاهب أصحابنا، وأقل ما قالوا به: إنه يجوز بيع ثمرة النخل إذا أفضحت ().

وقد روينا فيه عن النبي الله أنه: «نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو)،

في (أ): الثمر حتى يفضح. وفي (ج): الثمرة حتى تفضح.

(2) في (أ) و (ج): ويؤكل منها.

(3) في (أ) و (ج): أن.

(4) في (أ): وأمن عليه من الآفة فليشتره. وفي (ج) وأمن عليه من الآفة فليشترى.

(5) في (أ) و (ج): وبيع جميع.

(6) كلمة (به) غير موجودة في (أ) و (ب).

(7) في (أ): فضحت.

عنه

(8) رواه الربيع بن حبيب عن أنس بن مالك بمعناه (مسند الربيع، كتاب البيوع، باب ما ينهى من البيوع، رقم 558، ورواه البخاري عن أنس بلفظ قريب (صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، رقم 2083، 766/ 2، ورواه مسلم عن أنس بلفظه مسلم، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح رقم 1555، 1190/ 3).