زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٩

63 ـ كتاب البيوع

259

الجزء الثالث

والزهو: الفضح. وقيل عنه / ج 18/ في حديث آخر: «حتى تطعم» (1)، فهو من الزهو والإطعام. وروي في حديث آخر أنه قال: حتى تدرك ويقوى الإدراك» (2) أيضاً قد قيل ذلك. وقال من قال: إن الإدراك أن يدرك أكثر النخلة. وروي عنه في حديث آخر أنه قال: حتى يبدو صلاحها» (3)، والفضح: بدو الصلاح، وقد قيل في هذا اختلاف)، والأقاويل الأولة على مذاهب أصحابنا.

م 3426، 26/ 6) باب 17] النهي عن بيع الزرع قبل أن يشتد حبه ويبيض سنبله:

[*ش]: [قال أبو بكر] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع السنبل حتى

يبيض ويأمن العاهة)؛ نهى البائع والمشتري».

(7)

قال أبو بكر وهذا قول مالك، وأهل المدينة وعبيد الله)

بن

الحسن،

المحاقلة

(1) رواه مسلم عن جابر بن عبد الله (صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن والمزابنة وعن المخابرة .. ، رقم 1536، 1174/ 3)، ورواه أحمد عن أنس (مسند أحمد، رقم 12659، 161/ 3).

وبيع

(2) روى أبو داود ـ واللفظ له - وأحمد عن علي بن أبي طالب: نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع المضطر الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك (سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في بيع المضطر، رقم 3382 255/ 3. مسند أحمد، رقم 7 (3) رواه الربيع بن حبيب عن أبي سعيد الخدري (مسند الربيع، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من

(116/ 1،937

البيوع، رقم 560)، ورواه البخاري ومسلم عن ابن عمر وغيره (صحيح البخاري، كتاب البيوع، بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، رقم 2082، 766/ 2. صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب

باب

النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، رقم 1534، 3/ 1165).

(4) في (ب): الاختلاف.

(5) في (أ) و (ج): وأمن عليه العاهة.

(6)

(أ) و (ج): وعبد الله.