الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٩4 - كتاب صفة الوضوء
149
الجزء الأول
م 150، 1/ 222 - 224 باب 27] اختلاف أهل العلم في التمسح
بالمنديل بعد الوضوء والغسل:
[ش]: اختلف (1) أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والاغتسال؛ فممن روينا عنه أنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان بن عفان، والحسين بن علي، وأنس بن مالك، وبشير بن أبي مسعود. ورخص فيه الحسن، ومحمد بن سيرين، وعلقمة، والأسود، ومسروق، والضحاك بن مزاحم وكان مالك بن أنس، وسفيان الثوري وأحمد، وأصحاب الرأي لا يرون به بأساً.
وفيه قول ثان، روينا عن جابر بن عبد الله أنه قال: إذا توضأت فلا تمندل. وكره ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، وابن المسيب، وأبو العالية واختلف فيه عن سعيد بن جبير. وروينا عن ابن عباس أنه كره أن يمسح بالمنديل من الوضوء، ولم يكرهه إذا اغتسل من الجنابة. وكان سفيان الثوري يرخص فيهما جميعاً الوضوء والاغتسال.
قال أبو بكر: أعلى شيء روي في هذا الباب خبران: خبر يدلُّ على إباحة أخذ الثوب ينشف به، والخبر الآخر يدلُّ على ترك ذلك.
(1) في بيان الشرع وغيره ومن الكتاب واختلفوا في التمسح بالمنديل بعد الوضوء، فممن روينا عنه أنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان بن عفان، والحسن بن علي وأنس بن مالك، وسيرين، وأبي مسعود، ورخص فيه الحسن، وابن سيرين، وعلقمة، والأسود ومسروق والضحاك بن مزاحم، وكان مالك، والثوري وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي لا يرون به بأساً، وروينا عن جابر بن عبد الله قال: إذا توضأ فلا يمسح بمنديل ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى وابن المسيب، والنخعي، ومجاهد، وأبو العالية. وروينا عن ابن عباس أنه كره يمسح بالمنديل من الوضوء، ولم يكرهه إذا غسل من الجنابة ورخص الثوري فيهما الوضوء والجنابة جميعاً. قال أبو بكر: مباح كله.
أن