زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وأهل البصرة، وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي، وأصحاب الحديث. وقد كان الشافعي يقول مرة (1): لا يجوز، ثم بلغه حديث ابن عمر فرجع عنه، وقال: به)، ولا أعلم أحداً يعدل عن القول به (3).

قال أبو سعيد الله: القول الأول صحيح.

م 3427، 27/ 6 باب 18 - النهي عن بيع السنين:

[ش]: [قال أبو بكر:] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع السنين»، وأجمع أهل العلم على أن بيع ثمر النخل) سنين لا يجوز، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين و [عن] بيع الغرر، وهذا لا يجوز بوجه من الوجوه.

قال أبو سعيد الله: صحيح.

(م 3428 - 3429، 27/ 6 (29 باب 19] النهي عن الثنيا في البيع إلا

أن يعلم:

المحاقلة،

[ش]: [قال أبو بكر] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع والمزابنة، وعن الثنيا»، وروينا () عنه أنه «نهى عن [بيع] الثنيا إلا / ج 19/ أن

يعلم».

(1) في (أ) و (ج) .. الشافعي يراه لا يجوز. (2) في (أ) وقال: لا أعلم .. إلخ.

(3) في (أ) و (ج): أن أحداً يعدل عن ذلك لا يقول به.

(4) في (أ) و (ج): أن ثمن النخيل.

(5) في

(i)

و (ج): وروي.

:

(6) في (أ) و (ج) إلا بعلم.