زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦١

63 ـ كتاب البيوع

الجزء الثالث

[م 3428] و [قد] اختلف أهل العلم في الرجل يبيع ثمرته، ويستثني منها نخلات بغير أعيانهن أو ملكية (1) معلومة فقالت طائفة: البيع باطل، [حتى يكون الذي استثنى معلوماً، وأما نخلات بأعيانهن، وأما ثلثاً أو ربعاً، أو جزءاً من جزء معلوم.] فممن كره بيع الثمرة ويستثنى منها كيلاً معلوماً ابن المسيب، والحسن البصري، والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبو ثور. [ولا يجوز] في قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وأبي ثور أن يستثني نخلا (2).

معلوم مثل: أن يقول عشر نخلات، ولا يشير إليهن؛ البيع في

جائز.

لا يستثني مجهولاً صحيح،

غير

ذلك غير

قال أبو سعيد رحمه الله:

من معلوم.

ش] ورخصت طائفة أن

الرجل ثمر (4) نخله، ويستثني

الكُره)

يبيع

(4)

والكُرَّيْن، هذا قول ابن سيرين وسالم بن عبد الله. وقد روينا عن ابن عمر أنه باع () من رجل ثمرته بأربعة آلاف وطعام الفتيان).

: (1)

(1) في ويستثني. منه نخلات بأعيانهن أو لأعيانهن، أو مكيلة معلومة، أما نخلات بأعيانهن أو ثلثاً أو ربعاً أو جزءاً من أجزاء معروفة معلومة قالت طائفة .. إلخ. وفي (ج): .. بغير أعيانهن، أو الأعيان معلومة أما نخلات … أو ثلثاً أو ربعاً أو جزءاً من أجزاء معلومة قالت

طائفة .. إلخ.

(2) في (أ) و (ج): يستثني بلا عين معلومة مثل.

(3) في (أ) و (ج): فالبيع.

(4) في (أ) و (ج): ثمرة.

(5) قال محقق الإشراف: الكُر بالضم. قال ابن الأثير: الكر بالبصرة ستة أوقار، وقال الأزهري: الكر ستون قفيزاً، والقفيزُ: ثمانية مكاكيك، والْمَكُوك: صاع ونصف، فهو على هذا الحساب

اثنا عشر وسقاً، وكل وسق ستون صاعاً (النهاية 162/ 4).

(6) في (أ) و (ج): أنه ابتاع ثمرته من رجل.

(7) في (أ) و (ج): الصبيان.