الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٣63 ـ كتاب البيوع
263
الجزء الثالث
قال أبو سعيد الله: نعم.
[*ش]: [م 3429] واختلفوا في بيع الثمرة إلا نصفها، أو [إلا] ثلثها؛ فرخص في ذلك البتي)، والشافعي، والنعمان. وكره ذلك أبو بكر بن أبي موسى. وقال الأوزاعي: لا يقول أبيعك هذه السلعة، وأنا شريكك، ولكن (2) ليقل: أبيعك نصفها، وأنا شريكك.
وبين
(2)
و [به] قال النخعي، وقال (3) مالك: له أن يستثني [من حائطه] ما بينه
(4) ثلث الثمر لا يجاوز ذلك.
قال أبو بكر: إذا كان (0) المستثنى معلوماً فالبيع جائز.
من
قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، كما قال أبو بكر في هذا إذا كان معلوماً معلوم. فإن قال: قد بايعتك هذه السلعة بكذا وكذا وأنا شريكك فيها؛ فقال من قال: إنه جائز ويكون شريكه. وقال من قال: لا يجوز ذلك إلا أن يتراضيا بعد ذلك، ويقيله في نصف السلعة. وقال من قال: لا يقع البيع؛ لأنه فيه استثناء.
والقول الأول أسوغ أن يكون شريكه، ويكون بينهما نصفين بالثمن الذي باعه به، إذا رضي المشتري بذلك) وقبل البيع على ذلك.
(1) في (أ) و (ج): .. ذلك النبي .. إلخ.
(2) العبارة (ولكن … شريكك غير.
(3) في (ج): ومالك.
في (أ).
(4) في (أ): .. بينه وبين شرك ثلث الثمرة. وفي (ج): .. بينه وبين ثلث الثمرة.
(5) كلمة (كان) غير موجودة في (أ).
(6) في (أ) و (ب): رضي بذلك المشتري.