زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٤

264

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

(1)

م 3430، 29/ 6 - 30 باب 20 - الأمر بوضع الجوائح: / ج 21/

[ش]: اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الثمرة شراء صحيحاً، ويقبضها في رؤوس النخل، ثم تصيبها جائحة؛ فقالت طائفة: يجب وضع الجوائح (2) على ظاهر حديث جابر. هذا قول أحمد بن حنبل، وأبي عبيد، وجماعة من أهل الحديث، واحتجوا بحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (3): لو بعت من أخيك ثمر ()، ثم أصابته جائحة ما لك أن تأخذ منه شيئاً، لم تأخذ مال أخيك بغير حق».

(4)

[قال أبو بكر:] قالت طائفة: لا يرجع بالجائحة (9) على البائع، هذا قول

(7)

الشافعي والنعمان. وقال مالك: الجائحة التي توضع على المشتري الثلث فصاعداً، ولا توضع أقل من الثلث، ويكون ذلك من مال المشتري، والجائحة من الريح والحريق والبرد.

قال أبو سعيد رحم الله: القول الأول أصح؛ لأن قبضه الثمرة في رؤوس النخل ضمان لها، وقد صارت في ضمانه على هذا اجتماع أصحابنا، لا نعلم بينهم فيه اختلافاً.

(1) في (أ) و (ج): الخراج.

(2) في (أ) و (ج) الخراج.

:

(3) العبارة (أنه قال) غير موجودة في (ج).

(4) في (أ) و (ج): لو بعت من أخيك تمراً ثم أصابته جائحة ما حل لك أن تأخذ من ثمنه شيئاً،

ثم تأخذ مال أخيك من غير حق.

(5) في (أ) و (ج): ترجع

الجائحة.

(6) كلمة (التي) غير موجودة في (ج).

(7) في (أ) و (ج): .. والجائحة من الخرس والريح والبرد.