الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٥63 ـ كتاب البيوع
265
الجزء الثالث
[م 3431، 6/ (30) باب (21] بيع مبتاع الثمرة بعد القبض قبل أن تصرم:
[ش]: واختلفوا في الرجل يشتري الثمار في رؤوس النخل، ثم يبيعها قبل أن تصرم؛ فروينا عن الزبير بن العوام وزيد بن ثابت أنهما رخصا في ذلك، وبه قال الحسن البصري، وأحمد. وكره (2) ذلك ابن عباس، وعكرمة، وأبو (3) سلمة.
(3)
قال أبو بكر: بيعه جائز إذا قبضه في رؤوس النخل.
قال أبو سعيد رحمه الله: جائز بيعه لمن يأمنه على النخل؛ لأن النخل ليست له، فلا يجعل لغيره عليها / ج 22/ سبيلاً، إلا من أمنه عليها. والبيع ثابت على حال، ولو باع لغير من يأمنه عليها إلا أنه لا يؤمر أن يبيع ذلك إلا على من يأمنه على مال البائع.
بيع
(م) 3432 - 3433، 30/ 6 - (31 باب 22] النهي عن المحاقلة والمزابنة: [ش]: [قال أبو بكر:] ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: «نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة».
م 3432] وفي حديث جابر، والمحاقلة: بيع الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة: أن الثمرة في رؤوس النخل بمائة فرق والمخابرة: كراء الأرض يبيع
بالثلث والربع.
(1) قال محقق الإشراف: الصرم بالفتح القطع، أي قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة. (نقلا عن: القاموس المحيط 140/ 4. النهاية لابن الأثير 26/ 3).
(2) في
(أ) و (ج): .. وأحمد، ونحو ذلك عن ابن عباس .. إلخ.
(3) في (أ): وأبي سلمة. وفي (ج): وابن أبي سلمة.
(4) في (أ): إلا على حال ((غير واضحة)) من يأمن عليه مال البائع الأول. وفي (ب): إلا على من يأمن عليه مال البائع الأول.