الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٦266
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
م 3433] وممن قال بظاهر (1) هذا الحديث في المحاقلة: ابن المسيب، وعطاء، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد (3).
وفي تفسير المحاقلة وجه آخر وهو أن المحاقلة كرى الأرض.
قال أبو بكر: تبيع (3) الرطب في النخل جزافاً بتمر يسمى كيلاً من المزابنة، ولا أعلمهم يختلفون أن بيع ذلك غير جائز، إلا شيئاً يروى عن ابن عباس، أَنْكَرَهُ أحمد بن حنبل إلا العرايا وأنا ذاكر) ذلك إن شاء الله.
قال أبو سعيد رحم الله: إذا كان بثمن معجل مع صفقة البيع هذا الرطب بهذا التمر معاً؛ فذلك جائز إلا من جهة الجهالة وما (ه) يتولد من جهالته من الآفات فيه، وإذا كان ذلك نسيئة أو بغير، قبض، والتسمية أن هذا بهذا
فاسد.
وكذلك الثمار كلها كانت كيلاً أو وزناً، فإذا كانت غير مدركة فقد مضى القول فيها، فبيعت جزافاً أو كيلاً بتمر أو حب معاً، هذا بهذا؛ فذلك جائز، فأما الكيل فتدخل في ذلك الجهالة أكثر من / ج 23/ الجزاف، وكل ذلك تدخله الجهالة فقد مضى القول في الجهالة، والقول في
الفاسد الربا.
(7)
(1) في (ج): قال بهذا.
في
(أ) و (ج):: وأبو عبيدة.
(3) في (أ) و (ج): بيع الرطب في النخلة جزافاً بتمر مسمى
(4) في (أ) و (ج): وأنا أذكره بعد إن شاء الله.
(5) في
: (1)
كيلاً .. إلخ.
ومن يتولد فيه من جهالته والآفات فيه. وفي (ب): وما يتولد فيه من جهالته والآفات
(أ): فتدخله. وفي (ب): فيدخل.
(أ) و (ب): وقد.