الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٧63 ـ كتاب البيوع
267
الجزء الثالث
م 3434، 31/ 6 - 32) باب 23 - ] العرايا: [*ش]: [قال أبو بكر:] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «رخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكل (1) أهلها رطباً»، وقد اختلف أهل العلم في القول بهذا الحديث؛ فقال أكثر أهل العلم: بيعه جائز. وجعلوه مستثنا من جملة نهي رسول (2) الله صلى الله عليه وسلم انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالثمر، وعن بيع الثمرة بالثمرة الرطب بالثمرة»، كذلك قال مالك، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبو عبيد (3)، ومن تبعهم من أهل العلم. وعدلت طائفة عن القول بظاهر هذا (4) الخبر، وسائر الأخبار والمأثورة (5)
وبيع
(V)
في غير هذا المكان وخالفتها)، هذا قول النعمان، وأصحابه. قال أبو بكر: فبيع العرايا جائز؛ لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نهى عن بيع الثمر بالثمر، هو الذي رخص في بيع العرايا. قال أبو سعيد رحمه الله: العرايا: هو الطناء فيما معنا، والطناء ضرب من البيوع، ولا يجوز في الطناء للأكل رطباً إلا ما يجوز في غيره، وإن وقع البيع على الثمرة بتمر حاضر وقبضه أو طعام حاضر؛ فلا يدخل في ذلك الربا، ولو كان أكثر منه أو أقل، هذا هو مذهب أصحابنا عليه مجتمعون؛ أن البيع
في الطعام جائز مثل بمثلين وأكثر إذا كان يداً بيد.
(1) في (أ) و (ج): يأكلها.
يداً
بيد
(2) في (أ) و (ج): من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر، وعن بيع التمر بالرطب،
كذلك .. إلخ.
(3) في (أ) و (ج): وأبو عبيدة.
(4) كلمة (هذا) غير موجودة في (ج).
(5) في (أ) و (ج): الأخبار المذكورة. (6) في (أ) و (ج): وخالف هذا .. إلخ.
(V)
(أ) و (ج): نهى عن التمر بالتمر، وهو .. إلخ.