الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٨268
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وأما مذهب هؤلاء فإنهم يذهبون أن بيع (1) الربا في النقد إذا كان أحدهما أكثر، ولا يذهب إلى ذلك أحد من أصحابنا، وإنما الربا في النسيئة أو بغير يد بيد في // ج 24 هذا الوجه وما يتولد منه، ولو صح أن ذلك ربا ما جاز (2) أن يكون ما أكل رطباً خلاف ما جعل تمراً.
والعلة فيه أنه قد قيل: إن اشتراه على أن يأكله رطباً وبسراً كان ذلك يدخل (3) فيه ثنيا، ويبطل في الشرط الذي يدخله ولو لم يشترط شيئاً لكان سواء)، ولا فرق في ذلك، وإذا) يجوز ذلك بالنسيئة أو بغير يد بيد، وهذا ما عليه الإجماع أنه لا يجوز بالنسيئة إلا يداً بيد، ولو باعه تمرة بتمرة، أو حبة بحبة بغير، قبض، يداً بيد؛ كان ذلك من الربا، ولو لم يزد عليه، إلا أن
يقع
(V)
يسمى قرضاً، وهو السلف في بعض اللغة والقرض والقراض، وكل ذلك جائز فيه على ما يتعارف من اللغة أنه قرض لا بيع.
م 3435 - 3437، 32/ 6 - (33 باب 24 - قدر ما يجوز من بيع العرايا:
(^)
[ش]: [م 3435] اختلف أهل العلم في قدر ما يجوز من بيع من العرايا، ففي خبر أبي هريرة خمسة أوسق [أو دون خمسة أوسق] شك
الراوي فيه.
(1) في (أ): أن يقع.
في (أ): ما أجاز.
(3) في (أ) و (ب): مما يدخل.
(4) العبارة لكان سواء غير موجودة في (ب) و (ج).
(5) في (أ): ولا.
في (ب): يد بيد.
(7) في (ب): فكل.
(8) في (أ) و (ج): ما يجوز أن يباع من العرايا.