زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٠

270

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[ش]: [م 3436] واختلفوا (1) في تفسير العرايا؛ فكان أبو عبيد يقول: العرايا تفسر على تفسيرين (2):

كان مالك يقول: هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياه (3)، فيأتي المعرى وهو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها)، فيشق [ذلك] على المعري [له] دخوله عليه، فجاءت الرخصة له خاصة أن يشتري ثمره) تلك النخلة من الموهوب بخرصها تمراً.

:

أما التفسير الآخر: فهو أن العرايا هي النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته فلا يدخلها في البيع [ويبقيها] لنفسه وعياله.

فأرخص (6) النبي صلى الله عليه وسلم الأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم

(V)

ولا

ذهب، وهم يقدرون على الثمر أن يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه العرايا

:

بخرصها، فعل ذلك بهم ترفقاً / ج 26/ بأهل الفاقة الذين لا يقدرون على

الرطب.

قال أبو بكر: وهذا (9) أصح في المعنى الأول.

في (أ): وقد اختلفوا.

في (أ) و (ج): تفسر بتفسيرين.

(3) في (أ): .. للمحتاج لمعنى بها إياه فرأى المعرى .. إلخ. وفي (ج): .. لمحتاج لمعنى بها إياه

فرأى المعرى .. إلخ. (4) في (أ) و (ج): ليجنيها.

(5) في (أ) و (ج): ثمرة. (6) فى (أ) و (ج) ورخص.

(7) في (أ): .. يقدرون على التمر أن يتنازعوا بثمرتهم من .. إلخ. وفي (ج): .. يقدرون على التمر

أن يبتاعوا بثمرتهم من .. إلخ.

(8) في (أ) و (ج): فرخصها.

(9) في (أ) و (ج): وهو.