الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٠270
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[ش]: [م 3436] واختلفوا (1) في تفسير العرايا؛ فكان أبو عبيد يقول: العرايا تفسر على تفسيرين (2):
كان مالك يقول: هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياه (3)، فيأتي المعرى وهو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها)، فيشق [ذلك] على المعري [له] دخوله عليه، فجاءت الرخصة له خاصة أن يشتري ثمره) تلك النخلة من الموهوب بخرصها تمراً.
:
أما التفسير الآخر: فهو أن العرايا هي النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته فلا يدخلها في البيع [ويبقيها] لنفسه وعياله.
فأرخص (6) النبي صلى الله عليه وسلم الأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم
(V)
ولا
ذهب، وهم يقدرون على الثمر أن يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه العرايا
:
بخرصها، فعل ذلك بهم ترفقاً / ج 26/ بأهل الفاقة الذين لا يقدرون على
الرطب.
قال أبو بكر: وهذا (9) أصح في المعنى الأول.
في (أ): وقد اختلفوا.
في (أ) و (ج): تفسر بتفسيرين.
(3) في (أ): .. للمحتاج لمعنى بها إياه فرأى المعرى .. إلخ. وفي (ج): .. لمحتاج لمعنى بها إياه
فرأى المعرى .. إلخ. (4) في (أ) و (ج): ليجنيها.
(5) في (أ) و (ج): ثمرة. (6) فى (أ) و (ج) ورخص.
(7) في (أ): .. يقدرون على التمر أن يتنازعوا بثمرتهم من .. إلخ. وفي (ج): .. يقدرون على التمر
أن يبتاعوا بثمرتهم من .. إلخ.
(8) في (أ) و (ج): فرخصها.
(9) في (أ) و (ج): وهو.