الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧١63 ـ كتاب البيوع
271
الجزء الثالث
بيد،
قال أبو سعيد رحمةالله: إذا باع الرجل ثمرة حائطه بتمر يداً (1) واستثنى نخلات لم يكن ذلك من البيع، وإنما هو خارج من البيع مستثنى منه وذلك (2) جائز، وإن كان غير هذا (3) فهذا لا يجوز إلا بالنقد يداً بيد، ولا يجوز بغير النقد على كل حال وقد مضى القول في ذلك بفساد هذا
الأصل. [ش]: [م 3437] وكان مالك يقول: العرايا تكون في الشجر كله من النخل، والعنب، والتين والرمان والزيتون والثمار كلها. وبه قال الأوزاعي. وقال الليث: لا تكون (5) العرايا إلا في النخل، وقال الشافعي: في النخل
والعنب.
قال أبو سعيد حمد لله: هذا أصل أعوج، لا يستقيم منه شيء، ويبطل إلا على ما وصفنا ألا ترى أنه لو يبيعك) ـ لعله ـ لو بيع بالرمان فيحل منه ما كان حراماً في غيره، ومتى يستقيم هذا القول في العقول، ولا يحل من الضرورة فيكون له معنى الضرورة، وإن كان لا يجوز ولا لمعنى شيء فيه حجة، ولا يستثنى من الحرام الفحت) إلا بخبر صحيح مجتمع (8) عليه،
(1) في (ب) يد بيد.
(2) في (أ) و (ب): فذلك.
(3) في (أ) و (ب): غير ذلك فهذا.
(4) في (ب) يد بيد.
(5) في (أ) و (ج): لا يكون إلا في .. إلخ.
(6) في (أ): ألا ترى أنه لو يبيعك بالرمان لعله لو بيع بالرمان فيحل .. إلخ. وفي (ب): الأثر أنه لو يبعكه بالزمان لعله لو يبيع ((غير واضحة بالزمان فيحل .. إلخ. والظاهر أن كلمة (لعله)
من الناسخ في كل المخطوطات.
(7) في هامش (ج): الفحت: الشيء الخالص.
(8) في (أ) و (ب): يجتمع.