زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٢

272

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

ويوافق كتاب الله وسنة رسول الله ()، ولا (2) يوافق الكتاب والسنة (3) بل

خارج منهما جميعاً.

هو

م 438 (346 باب 25 - بيع النخل قبل الإبار وبعده: [ش]: [قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلاً بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع».

قال / ج 27/ أبو بكر:

[م 3438] وفي قوله: «من باع نخلاً بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»؛ بيان على أن من باع نخلاً لم توبر أن الثمر للمشتري]، وهذا قول مالك والشافعي، والنعمان ويعقوب ومن تبعهم، إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال: الثمرة للمشتري وإن لم يشترط؛ لأن ثمرة النخل من النخل. قال أبو بكر: وهذا لا معنى له؛ لأنه خلاف السنة التي ذكرناها.

(7)

قال أبو سعيد رحمه الله: أجمع أصحابنا على قول ابن أبي ليلى: إنه إذا باع نخلاً بها ثمرة لم تدرك ولم تؤبر وكان التوبير وهو النبات) فسواء نبتت أو

(1) في (أ) و (ب): وسنة رسوله.

(2) هكذا في (أ) و (ب) و (ج)، ولعل الصواب: .. وسُنَّة رسول الله، وهذا لا يوافق الكتاب ولا

السنة .. إلخ.

(3) في (ب): ولا السُّنَّة.

(4) العبارة مضطربة في (أ) و (ج).

(5) في (ج): تابعهم.

في (أ) و (ب): إلا أن.

(أ) و (ب): كان التوبير هو

النبات.