الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٢272
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
ويوافق كتاب الله وسنة رسول الله ()، ولا (2) يوافق الكتاب والسنة (3) بل
خارج منهما جميعاً.
هو
م 438 (346 باب 25 - بيع النخل قبل الإبار وبعده: [ش]: [قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلاً بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع».
قال / ج 27/ أبو بكر:
[م 3438] وفي قوله: «من باع نخلاً بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»؛ بيان على أن من باع نخلاً لم توبر أن الثمر للمشتري]، وهذا قول مالك والشافعي، والنعمان ويعقوب ومن تبعهم، إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال: الثمرة للمشتري وإن لم يشترط؛ لأن ثمرة النخل من النخل. قال أبو بكر: وهذا لا معنى له؛ لأنه خلاف السنة التي ذكرناها.
(7)
قال أبو سعيد رحمه الله: أجمع أصحابنا على قول ابن أبي ليلى: إنه إذا باع نخلاً بها ثمرة لم تدرك ولم تؤبر وكان التوبير وهو النبات) فسواء نبتت أو
(1) في (أ) و (ب): وسنة رسوله.
(2) هكذا في (أ) و (ب) و (ج)، ولعل الصواب: .. وسُنَّة رسول الله، وهذا لا يوافق الكتاب ولا
السنة .. إلخ.
(3) في (ب): ولا السُّنَّة.
(4) العبارة مضطربة في (أ) و (ج).
(5) في (ج): تابعهم.
في (أ) و (ب): إلا أن.
(أ) و (ب): كان التوبير هو
النبات.