الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٤274
قال أبو بكر: وهذا أحسن).
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد الله: الأصل صحيح، والتفسير موافق كله، وأصحه وأشبهه أنه ليس من أهل ديننا، وبذلك جاء الأثر أنه خارج من الإيمان بغشه إلى ما نزل فيه من غشه إلى الشرك أو النفاق.
م 3440 - 3442، 35/ 6 - 37 باب 27] أخبار المصراة وما فيه من
الاختلاف:
[ش]: [قال أبو بكر] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا باع أحدكم اللقحة [أو الشاة] فلا يحفلها (2)»، وثبت أن رسول الله قال: «لا تصروا) الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير الناظرين) أمسكها، وإن سخطها) ردها ورد معها صاعاً من تمر».
(V)
قال أبو بكر: التسليم) بهذا الخبر يجب.
م 3440] واختلفوا في معنى المصراة)؛ فكان الشافعي يقول: [التصرية أن تربط (أخلاف الناقة أو الشاة (10)، وتترك من الحليب اليومين أو الثلاثة
في (أ) و (ج): حسن.
(أ): فلا يجعلها.
(ب): لا تضروا.
(4) فى (أ) و (ج): ولا الغنم.
في (أ): بخير النظر إن رضيها. وفي (ج): مخير النظر إن رضيها.
(6) في (أ): أسخطها.
(7) في (أ): والتسليم لهذا الخبر نحب.
(8) في (ب): المضراة (بالضاد المعجمة، أينما وردت، وبأي صيغة)).
(9) في (أ): ((غير واضحة)). وفي (ج): إن النظر أنه إن تورط. في (أ) و (ج): والشاة وتترك من الحلب اليومين والثلاثة، حتى يجتمع فيها لبن، فيراه مشتريها كثيراً ليزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها.