زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٤

274

قال أبو بكر: وهذا أحسن).

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد الله: الأصل صحيح، والتفسير موافق كله، وأصحه وأشبهه أنه ليس من أهل ديننا، وبذلك جاء الأثر أنه خارج من الإيمان بغشه إلى ما نزل فيه من غشه إلى الشرك أو النفاق.

م 3440 - 3442، 35/ 6 - 37 باب 27] أخبار المصراة وما فيه من

الاختلاف:

[ش]: [قال أبو بكر] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا باع أحدكم اللقحة [أو الشاة] فلا يحفلها (2)»، وثبت أن رسول الله قال: «لا تصروا) الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير الناظرين) أمسكها، وإن سخطها) ردها ورد معها صاعاً من تمر».

(V)

قال أبو بكر: التسليم) بهذا الخبر يجب.

م 3440] واختلفوا في معنى المصراة)؛ فكان الشافعي يقول: [التصرية أن تربط (أخلاف الناقة أو الشاة (10)، وتترك من الحليب اليومين أو الثلاثة

في (أ) و (ج): حسن.

(أ): فلا يجعلها.

(ب): لا تضروا.

(4) فى (أ) و (ج): ولا الغنم.

في (أ): بخير النظر إن رضيها. وفي (ج): مخير النظر إن رضيها.

(6) في (أ): أسخطها.

(7) في (أ): والتسليم لهذا الخبر نحب.

(8) في (ب): المضراة (بالضاد المعجمة، أينما وردت، وبأي صيغة)).

(9) في (أ): ((غير واضحة)). وفي (ج): إن النظر أنه إن تورط. في (أ) و (ج): والشاة وتترك من الحلب اليومين والثلاثة، حتى يجتمع فيها لبن، فيراه مشتريها كثيراً ليزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها.