الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٥63 ـ كتاب البيوع
275
الجزء الثالث
حتى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيراً مما يرى فيزيد في ثمنها مما يرى
من كثرة لبنها.
وقال أبو عبيد: المصراة الناقة، أو البقرة، أو الشاة التى قد صري) في ضرعها / ج 29/ [يعني: حُقن فيه أياماً فلم تحلب.
(1) اللبن
وفي حديث أبي هريرة عن النبي الله أنه قال: «من اشترى شاة مصراة فهو [فيها] بالخيار ثلاثة أيام.
م 3441] واختلفوا [فيما يرده مشتري] المصراة مكان اللبن؛ فقال أكثر أهل العلم: هو بالخيار بعد أن يحلبها إن شاء، أمسكها، وإن شاء ردها [وصاعاً من تمر)، هذا قول مالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور. وثبت ذلك عن أبي هريرة.
وقالت طائفة: هو بالخيار بعد أن حلبها، فإن شاء ردها] ورد معها قيمة
اللبن، حكي القول (5) عن أبي ليلى، وبه قال أبو يوسف.
قال أبو سعيد رحمه الله: صحيح خارج على مذاهب أصحابنا.
الحنطة. أهل مصر
[ش]: وقال (6) بعضهم: يعطون من عيشهم أهل
قال أبو بكر: في حديث أبي هريرة صاعاً من طعام [أيقول تمر ليس بير].
(1) في (أ):: صبر من اللبن.
(أ):: ((غير واضحة)). وفي (ج): بغير حق فيه، وجبن وجمع.
(3) في (أ) و (ج): أيرد المشتري.
(4) في كتاب الإشراف: ثمر - بالثاء المثلثة -. والصواب ما أثبتناه مما هو معروف من كتب الفقه.
(5) في (أ) و (ج): حكي هذا القول عن ابن أبي ليلى. (6) في (أ) و (ج): ومنه قال بعضهم: من غشهم أهل مصر (7) في (أ) و (ج): لا يقول بمن ليس هي بتر.
الحنطة.