زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٥

63 ـ كتاب البيوع

275

الجزء الثالث

حتى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيراً مما يرى فيزيد في ثمنها مما يرى

من كثرة لبنها.

وقال أبو عبيد: المصراة الناقة، أو البقرة، أو الشاة التى قد صري) في ضرعها / ج 29/ [يعني: حُقن فيه أياماً فلم تحلب.

(1) اللبن

وفي حديث أبي هريرة عن النبي الله أنه قال: «من اشترى شاة مصراة فهو [فيها] بالخيار ثلاثة أيام.

م 3441] واختلفوا [فيما يرده مشتري] المصراة مكان اللبن؛ فقال أكثر أهل العلم: هو بالخيار بعد أن يحلبها إن شاء، أمسكها، وإن شاء ردها [وصاعاً من تمر)، هذا قول مالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور. وثبت ذلك عن أبي هريرة.

وقالت طائفة: هو بالخيار بعد أن حلبها، فإن شاء ردها] ورد معها قيمة

اللبن، حكي القول (5) عن أبي ليلى، وبه قال أبو يوسف.

قال أبو سعيد رحمه الله: صحيح خارج على مذاهب أصحابنا.

الحنطة. أهل مصر

[ش]: وقال (6) بعضهم: يعطون من عيشهم أهل

قال أبو بكر: في حديث أبي هريرة صاعاً من طعام [أيقول تمر ليس بير].

(1) في (أ):: صبر من اللبن.

(أ):: ((غير واضحة)). وفي (ج): بغير حق فيه، وجبن وجمع.

(3) في (أ) و (ج): أيرد المشتري.

(4) في كتاب الإشراف: ثمر - بالثاء المثلثة -. والصواب ما أثبتناه مما هو معروف من كتب الفقه.

(5) في (أ) و (ج): حكي هذا القول عن ابن أبي ليلى. (6) في (أ) و (ج): ومنه قال بعضهم: من غشهم أهل مصر (7) في (أ) و (ج): لا يقول بمن ليس هي بتر.

الحنطة.