زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٦

276

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو بكر: فلا يجوز أن يدفع مكان التمر غيره؛ لأن ذلك يكون (1) الطعام قبل أن يقبض وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.

بيع

قال أبو سعيد حمدالله: إن ردها ورد قيمة اللبن من هذا (2) البلد الذي عليه العمل، في بيعهم وشرائهم من الدنانير والدراهم والأطعمة والعروض الذي عليه بيعهم وشراؤهم من المعروفات، وقد فسر ذلك من فسره أنه لعل كان قيمة اللبن ذلك اليوم صاعاً من تمر، فقال ذلك النبي.

[ش]: وخالف ذلك كله النعمان؛ فقال: إذا حلب المصراة فليس (3) له

[أن يردها]؛ لأنه قد أخذ منها شيئاً لا يستطيع رده.

قال أبو بكر: هذا خلاف ما سَنه النبي / ج 30/ لأمته.

قال أبو سعيد حمدالله: هو كما قال أبو بكر: لا معنى لقول النعمان، والنعمان هو أبو حنيفة. (5)

[ش]: [م 3442] واختلفوا في الوقت الذي جعل لمشتري المصراة فيه

(1) في (أ): لأن ذلك مكروه بيع الطعام من قبل أن يقبض .. إلخ. وفي (ج): لأن ذلك من مبيع مكروه من بيع الطعام قبل أن يقبض .. إلخ.

(2) في

(أ): من هذا ذلك البلد. (3) في (أ):: فقال ليس .. إلخ.

(4)

في (أ) و (ج): ردها.

(5) في (ج): .. هو أبو حنيفة. ومن غيره: قال الربيع: المصراة ترد بصاع من تمر لما حلب من لبنها. قال أبو الحواري: إن شاء ردها ويرد قيمة اللبن.

قال أبو سعيد: المصراة عندنا هي المنيحة فيما قد قيل، وقد جاء فيها أن يردها إن شاء وصاعاً من تمر. وقال بعض أهل العلم: لعل صاع التمر كان قيمة اللبن ذلك اليوم، ونقول: عليه قيمة اللبن إن حلبها، وإن لم يحلبها فلا شيء عليه رجع إلى الكتاب. واختلفوا في

الوقت .. إلخ.