الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٧63 ـ كتاب البيوع
277
الجزء الثالث
(4)
الخيار؛ فكان (1) الشافعي، وأناس من أهل (2) الحديث: لمشتريها خيار ثلاث (3). وفي مذهب (4) بعض المدنيين: له الخيار متى تبين له أنها مصراة [أن] يردها. قال أبو بكر: وبخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: خيار (0) ثلاث بعد الحلب على ظاهر الحديث.
قال أبو سعيد رحمه الله: إنما المصراة من النعم، إنما ذلك فيها عيب، فإذا علم بالعيب فله ردها، فإن رضيها بعد علمه بالعيب أو حلبها أو عرضها للبيع؛ فقد ثبت عليه البيع ولا رد له في ذلك، وله أن يردها بعد ذلك ما لم يقع عليه أحكام الرضا بها على بعض ما وصفنا، ولا معنى للثلاث ولا غيرها في هذا، ولم يصح معنا في هذا خلاف، وإنما هو عالم بالعيب الذي قد دلس به / ج 31/ عليه.
(6)
فإذا علم بالعيب فالبيع منتقض، إلا أن يرضى أو يفعل فيه فعل الرضا به، فإن حدث فيها غير ذلك قبل أن يرده؛ فقد قيل: ليس له رده حتى يبري من ذلك العيب، وله أرش ما وقع عليه من النقصان في التدليس من العيب. وقال من قال: يرد البيع ويرد أرش ما حدث فيه من العيب معه؛ لأن أصل
البيع له فيه الخيار.
(1) في
(1)
و (ج): فقال.
(2) في (أ) و (ج): أصحاب.
(3) في (ج): ثلاثة أيام.
(4) في (أ) و (ج): وفي حديث بعض المتدينين: له الخيار .. إلخ.
(5) في (أ): أقول: الخيار ثلثاً بعد الحلب إلى ظاهر الحديث. وفي (ج): أقول: له الخيار ثلاثاً
بعد الحلب إلى ظاهر الحديث.
(6) في (أ): وإنما هو متى علم بالعيب. وفي (ب): وإنما هو علم بالعيب.
(7) في (أ) و (ب): من أرش العيب.