زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٨

=

278

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

(م 3443، 37/ 6 - 38 باب 28] النهي عن النجش في البيوع: ش] [قال أبو بكر:] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن النجش»، واختلفوا في عقد البيع الذي نجش فيه؛ فقال أكثر أهل العلم الناجش عاص () إذا كان بالنهي عالماً والبيع جائز؛ لأن النجش غير البيع، هذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وأبطلت طائفة من أهل الحديث البيع.

واحتج بعض من أجاز البيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن المحاقلة (2)»، وجعل للمشتري الخيار، وهذا بالنجش (3) عاص كما قال: بائع المحاقلة (4) عاص، والبيع جائز منهما (5) جميعاً.

قال أبو سعيد: لم أقف على معنى ما أراد في هذا كله. (6)

(1) في (أ): عارض.

(2) هكذا في كتاب الإشراف. وفي (أ): عن بيع المحقلة. وفي (ب): عن المحقلة. وفي (ج):

عن المحفلة.

(3) في (أ): بالنجس عارض.

(4) في (أ): المحقلة، لعله المحاقلة. وفي (ب) المحقلة لعله المخلفة. وفي (ج): المحفلة. في (أ) و (ج): فيهما جميعاً.

(6) في (ج): قال غيره ((في (أ) و (ب): قال الناسخ.)): الذي يوجد في جامع الشيخ أبي محمد: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النجش؛ لقوله: «لا تناجشوا، ولا تصروا ((في (ب): ولا تضروا.)) الإبل»، فأما النجش: فهو أن يزيد الإنسان في سلعة غيره عند البيع؛ ليزداد المشتري رغبة فيها فيزيد في ثمنها. وقال أصحابنا: البيع ثابت والناجش عاص، وأحب أن يكون / ج 32/ للمشتري الخيار في البيع ((في (أ): في ذلك البيع.)) إذا علم بذلك، وكان الفعل عن مواطأة بين الناجش وبين صاحب السلعة، وإن كان على غير مواطأة العبارة بين الناجش … غير مواطأة) غير موجودة في (أ).)) كانت بينهما، فالبيع لازم للمشتري، والناجش عاص لربه.

وفي (ج): قال غيره: (وكتب في الهامش: سليمان بن سيف. وفي (أ): ويوجد عن الشيخ أنه يخرج معنى القول في ثبوت البيع المنجوش فيه من القول اختلافاً، سليمان .. إلخ.)) معي