زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨١

63 ـ كتاب البيوع

الجزء الثالث

قال أبو بكر: لا بأس أن يشير عليه، وليست (1) الإشارة ببيع، وهو من

النصيحة للمسلم.

قال أبو سعيد: نعم، هو كما قال أبو بكر في هذا.

م 3447، 39/ 6 - 40 باب 30 النهي عن التلقي للسلع: [ش]: [قال أبو بكر:] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا السلع». وممن كره تلقي السلع عمر بن عبد العزيز، ومالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وبلغني عن النعمان أنه لم يكن يرى بذلك بأساً.

ونهت طائفة ثالثة عن تلقي السلع خارج الأسواق، ورخصت في استقبالها في أعلى السوق)، هذا قول طائفة من أهل الحديث، واحتجوا بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن تلقي السلع حتى تهبط الأسواق». قال أبو بكر: هذا أصح.

قال أبو سعيد رحمه الله: القول الأخير حسن

(م 3448، 40/ 6) باب 31] اختلاف أهل العلم فيمن تلقى الركبان

فابتاع سلعة:

ش]: اختلف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة؛ فقالت طائفة: الشراء جائز، والبائع بالخيار إذا ورد، السوق هذا قول الشافعي، و [من] حجته

(1) في (أ) و (ج): وليس الإشارة بيعاً.

(2) في (أ) و (ج) الأسواق.

(3) في (أ) و (ج) صحيح.