زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٢

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

حديث رويناه عن رسول الله أنه قال: «فمن تلقاها فاشترى منها شيئاً

[فصاحبه بالخيار (1) إذا أتى السوق».

قال أبو بكر: لا خيار للمشتري

وقالت طائفة: لا خيار له، وقد أساء المستقبل / ج 35/. هذا قول لبعض أصحابنا، وبه قال أصحاب الرأي، وبحديث رسول الله أقول. قال أبو سعيد: هذا القول الأخير أصح، وإنما يخرج هذا على الأدب)، لا على وجه تحريم البيع، والأول حسن (3) أيضاً.

معناه:

(م 3449، 6/ 40 - 41) باب 32 - ] المسترسل الذي لا يماكس ومن في

ش]: [قال أبو بكر:] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الدين النصيحة»، وأن جريراً قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه، فاشترط علي النصح لكل مسلم»، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل كان يخدع في البيع: إذا بايعت فقل: لا خلابة». واختلفوا فيمن باع بيعاً غبن فيه غبناً لا يتغابن الناس) فيما بينهم بمثله؛ فقالت طائفة: إذا كانا مطلقين جائزي الأمر فالبيع لازم، كذلك قال)

(1) في (أ) و (ج) لصاحبه الخيار.: في (أ): الأدب معنا لا على .. إلخ. وفي (ب): الأدب معه لا على .. إلخ. (3) في (أ) و (ب): أحسن.

(4) في كتاب الإشراف: لا خلاف به. وفي (أ): .. كان يخدع لعله نجع في البيع إذا باعه فعل

لعله فقل: لا خلابة.

(5) في (ج): لا يتغابن في مثله الناس فقالت .. إلخ.

(6) في (أ) و (ج): جائز.

(7) كلمة (قال) غير موجودة في (أ).