الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٢زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
حديث رويناه عن رسول الله أنه قال: «فمن تلقاها فاشترى منها شيئاً
[فصاحبه بالخيار (1) إذا أتى السوق».
قال أبو بكر: لا خيار للمشتري
وقالت طائفة: لا خيار له، وقد أساء المستقبل / ج 35/. هذا قول لبعض أصحابنا، وبه قال أصحاب الرأي، وبحديث رسول الله أقول. قال أبو سعيد: هذا القول الأخير أصح، وإنما يخرج هذا على الأدب)، لا على وجه تحريم البيع، والأول حسن (3) أيضاً.
معناه:
(م 3449، 6/ 40 - 41) باب 32 - ] المسترسل الذي لا يماكس ومن في
ش]: [قال أبو بكر:] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الدين النصيحة»، وأن جريراً قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه، فاشترط علي النصح لكل مسلم»، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل كان يخدع في البيع: إذا بايعت فقل: لا خلابة». واختلفوا فيمن باع بيعاً غبن فيه غبناً لا يتغابن الناس) فيما بينهم بمثله؛ فقالت طائفة: إذا كانا مطلقين جائزي الأمر فالبيع لازم، كذلك قال)
(1) في (أ) و (ج) لصاحبه الخيار.: في (أ): الأدب معنا لا على .. إلخ. وفي (ب): الأدب معه لا على .. إلخ. (3) في (أ) و (ب): أحسن.
(4) في كتاب الإشراف: لا خلاف به. وفي (أ): .. كان يخدع لعله نجع في البيع إذا باعه فعل
لعله فقل: لا خلابة.
(5) في (ج): لا يتغابن في مثله الناس فقالت .. إلخ.
(6) في (أ) و (ج): جائز.
(7) كلمة (قال) غير موجودة في (أ).