الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٣63 ـ كتاب البيوع
283
الجزء الثالث
الشافعي، والنعمان. وقال أحمد في بيع المسترسل: [يجيء فيسترسل وكره
غبنه] (1).
وقال أبو ثور: البيع الذي [فيه غبن] لا يتغابن الناس بمثله فاسد. وقال بعضهم: كل بيع باعه رجل من مسترسل أو اختدعه (2) فيه، أو كذبه فالمشتري [في ذلك] بالخيار إذا تبين له ذلك.
قال أبو سعيد الله: وقد اختلفوا في البيع الذي لا يتغابن في مثله الأحرار من (3) أصحاء العقول غير البله، الذين لا يعرفون الغبن من الربح؛ فقال من قال: جائز ثابت. وقال من قال: لا يجوز، وللمغبون الخيار إذا علم ذلك، وكان ذلك جائزاً.
وأما الأبله الذي لا يعرف الغبن من الربح فهو لاحق بحكم الصبيان والعبيد في البيع والشراء / ج 36/، وكذلك المسترسل، وإنما يبايعون (4) هؤلاء يباع في العامة)، فإذا وقع على غير ما يباع للعامة لم يثبت، وكان
كلهم
كما
بالخيار إذا علم ذلك.
[جماع] ما نهي عنه من البيوع
م 3450، 41/ 6 - 42 باب 33] النهي عن بيعتين في بيعة: ش]: [قال أبو بكر:] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيعتين في بيعة»،
(1) في (أ) و (ج): فكره عتبة. (2) في (أ): واختدعه.
(3) في (أ):. . مثله الأحرار الأصحاء العقل. وفي (ب): .. مثله من الأحرار الأصحاء العقل. (4) هكذا في (أ) و (ج). وفي (ب): يبايعون. وكتب فوقها: خ يبا. ولعل الصواب: يتبايع. (5) في (أ) و (ب): .. يباع للعامة، فإذا وقع على غير بيع العامة لم يثبت ذلك البيع، وكان بالخيار إذا علم بذلك ((في (ب): ذلك)).