الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٤284
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
واختلفوا في تفسيره؛ فقالت طائفة: [هو] أن يقول: أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا، هذا قول مالك وسفيان الثوري، وإسحاق.
وقال الشافعي: إذا باعه بيعاً بريئاً) على أن الدينار إذا حل أخذ به دراهم إلى وقت؛ فهذا حرام من بيعتين في بيعة، وشرطين في شرط.
قال أبو سعيد رحم الله: الأول منتقض مختلف فيه، والآخر حرام فاسد، لا
اختلاف فيه فيما معنا.
[ش]: وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: الصفقتان في صفقة ربا. قال (2) الثوري: وتفسيره: أن أبيعك بألف، فتعطيني الدينار من (3) عشرة، وأبيعك بعشرة (4) بنقد، وبعشرين بنسيئة.
قال أبو سعيد الله: قد مضى القول في هذا.
[ش]: قال أحمد بن حنبل: صفقتان في صفقة مثل بيعتين في بيعة.
قال أبو سعيد الله: نعم.
[ش]: وقد روينا عن طاووس، والحكم، وحماد أنهم قالوا: لا بأس بأن يقول: أبيعك بالنقد بكذا أو كذا، وبالنسيئة بكذا فيذهب به على (ه) أحدهما / ج 37/.
قال أبو سعيد رحمه الله: لأصحابنا في هذا اختلاف:
(1) في (أ) و (ج): .. بيعاً بدينار على أن الدينار .. إلخ.
:
(2) في (أ) و (ج) وبه قال.
(3) في (أ) و (ج): عن.
(4) في (أ) و (ج): العشرة.
(5) في (أ): وبالنسيئة بكذا وكذا فذهب به إلى أحدهما. وفي (ج):، ونسيئة بكذا أو كذا فذهب
به إلى أحدهما.