زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٤

284

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

واختلفوا في تفسيره؛ فقالت طائفة: [هو] أن يقول: أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا، هذا قول مالك وسفيان الثوري، وإسحاق.

وقال الشافعي: إذا باعه بيعاً بريئاً) على أن الدينار إذا حل أخذ به دراهم إلى وقت؛ فهذا حرام من بيعتين في بيعة، وشرطين في شرط.

قال أبو سعيد رحم الله: الأول منتقض مختلف فيه، والآخر حرام فاسد، لا

اختلاف فيه فيما معنا.

[ش]: وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: الصفقتان في صفقة ربا. قال (2) الثوري: وتفسيره: أن أبيعك بألف، فتعطيني الدينار من (3) عشرة، وأبيعك بعشرة (4) بنقد، وبعشرين بنسيئة.

قال أبو سعيد الله: قد مضى القول في هذا.

[ش]: قال أحمد بن حنبل: صفقتان في صفقة مثل بيعتين في بيعة.

قال أبو سعيد الله: نعم.

[ش]: وقد روينا عن طاووس، والحكم، وحماد أنهم قالوا: لا بأس بأن يقول: أبيعك بالنقد بكذا أو كذا، وبالنسيئة بكذا فيذهب به على (ه) أحدهما / ج 37/.

قال أبو سعيد رحمه الله: لأصحابنا في هذا اختلاف:

(1) في (أ) و (ج): .. بيعاً بدينار على أن الدينار .. إلخ.

:

(2) في (أ) و (ج) وبه قال.

(3) في (أ) و (ج): عن.

(4) في (أ) و (ج): العشرة.

(5) في (أ): وبالنسيئة بكذا وكذا فذهب به إلى أحدهما. وفي (ج):، ونسيئة بكذا أو كذا فذهب

به إلى أحدهما.