زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٥

63 ـ كتاب البيوع

285

الجزء الثالث

قال من قال: أبعد الأجلين وأقل. الثمنين. وقال من قال: أقرب الأجلين وأكثر الثمنين. وقال من قال: هو منتقض. وهو أصح ما قالوا في هذا؛ فإن تتامما على شيء من ذلك تم، وإن تناقضاه (1) انتقض، ورجعا إلى رؤوس الأموال. فإن تلفت السلعة

معهم

فيما هو منتقض ففي ذلك قولان:

أحدهما: إنه يثبت الثمن الذي فرضا واستهلكه المشتري عليه. وقال من قال: مثل (2) السلعة أو قيمتها إن لم يكن لها مثل.

وقال من قال: من قيمتها وليس له المثل فيما له مثل. وقال من قال: ما كان له مثل لا يزيد ولا ينقص مما يكال ويوزن فمثله إلا أن يعدم، وما كان ليس له مثل مما لا يكال ولا يوزن فإنما له قيمته، وذلك برأي العدول إذا عرف ذلك، فإن لم يوقف على ذلك إذا غابت عينه؛ فالقول قول الغارم في

قيمة ذلك

مع يمينه (3).

[ش]: وقال الحكم [وحماد: ما لم يفترقا]).

قال أبو سعيد الله: لم أقف على معناه.

[ش]: قال أبو بكر: [ومن] بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك جاريتي هذه بمائة دينار على أن تبيعني عبدك هذا بخمسمائة دينار؛ والبيع في ذلك (5) كله فاسد.

قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، هو كما قال أبو بكر في هذا.

(1) في (ب): تناقضا.

(2)

(ب): وقال من قال: ما كان له مثل وقيمتها إن لم يكن لها مثل والعبارة (وقال من قال

مثل السلعة .... فيما له مثل.) غير موجودة في (أ).

(3) في (ب): … مع يمينه رجع إليه.

(4) في (أ): وما جئناكم تنفدوا. وفي (ج): وما وحينا يبعدوا.

(5) في (أ) و (ج): فالبيع في هذا فاسد.