زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٦

286

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

(م 3451 - 3452، 43/ 6 باب 34 - النهي عن ربح ما لم يضمن وبيع

وسلف:

ش]: [قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «نهى عن ربح ما

لم يضمن، ونهى عن بيع وسلف». وقد اختلف في القول بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ فكان أحمد ربما قال به، وربما وقف عن ذلك. وكان الشافعي لا يرى القول به]).

(4)

(3) ما

[م 3451] وقد اختلف بهذا الحديث في معنى نهيه عن ربح ما لم يضمن؛ فقال] (2): أحمد وإسحاق: لا يكون [ذلك] إلا في الطعام يعني لم يقبض وبه قال مالك، والثوري، وقال إسحاق: في (4) ما كان يكال (5) ويوزن. وقال الأوزاعي: في ربح ما لم يضمن استئجارك الغلام بأجر معلوم، ثم تؤجره) بأكثر

6

منه.

قال أبو سعيد رحمه الله: واختلف في تفسير ما لم يضمن:

فقال

من قال: إن ذلك شراء الأصول، وغير ذلك من الحيوان، وغيره من الأمتعة والأطعمة مما يكال، ويوزن، وما لا يكال ولا يوزن فلا يجوز بيعه ولا ربحه حتى يقبض، ويصير في ضمان المشتري ما لو تلف كان من ماله مضموناً.

وقال من قال: ذلك في سائر البيوع ما خلا الأصول من العقار.

وقال من قال: إنما ذلك في الأمتعة، وليس ذلك في الحيوان والأصول.

(1) ما بين المعكوفين ورد مضطرباً في النسخ التي بين أيدينا.

(2) في (أ) و (ج): من قال بهذا.

(3) في (أ) و (ج): بغير.

(4) في (أ) و (ج): من كل ما كان .. إلخ.

(5) في (ج): كل ما كان بكيل أو بوزن. (أ): ثم يواخره.