زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٧

63 ـ كتاب البيوع

287

الجزء الثالث

وقال من قال: إنما ذلك في ما يكال ويوزن إذا اشترى كيلاً أو وزناً من الأطعمة وغير ذلك من العروض، وهذا لا نعلم فيه اختلافاً في قول أصحابنا: إنه لا يباع ولا يصلح ربحه ما لم يقبض ويصير مضموناً، وتفسير ذلك يطول. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك)، وعن ربح ما لم يضمن، وذلك كله داخل في النهيين جميعاً، والتفسير بتعليل كل وجه من ذلك يطول. [ش]: [م 3452] وكان مالك يقول: تفسير / ج 39/ بيع وسلف أن يقول الرجل للرجل: آخذ (2) سلعتك بكذا على أن تسلفني كذا، فالبيع في هذا فاسد. قال: فإن ترك الذي اشترط السلف منه كان البيع جائزاً، والبيع عند الشافعي في هذا فاسد ترك الشرط أو لم يترك.

(3)

قال أبو سعيد رحم الله: قول الشافعي في هذا أصح، وقد يخرج قول مالك في بعض قول أصحابنا، وقول الشافعي أصح.

م 3453، 446 باب 35 - ] الكالي بالكالي:

ش] أجمع أهل العلم على أن الدين بالدين لا يجوز، فمن ذلك:

في

أن يسلف الرجل للرجل) في طعام فيحل عليه، ليجعله (5) عليه سلفاً طعام آخر أكثر منه، أو يبيعه ذلك الطعام الذي في ذمته بدنانير إلى وقتِ ثان، فهذا دَيْن انقلب إلى دَيْن مثله. وممن حفظنا عنه أنه قال: لا يجوز (1)

(1) انظر عزو الحديث في هامش تعليق أبي سعيد على (م 3421)، و (م 3464). (2) في (أ) و (ج): أسلفتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا .. إلخ.

(3) في (أ) و (ج): ترك الرجل الذي.

(4) في (أ) و (ج): … الرجل إلى أجل في طعام .. إلخ.

(5) في (أ) و (ج): فيجعله.

(6)

(أ): .. أكثر منه، ويبيعه ذلك مثله، ومما حفظنا عنه أنه لا يجوز .. إلخ.