زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩١

63 ـ كتاب البيوع

الجزء الثالث

الأصول؛ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يجري عليه الناسخ والمنسوخ كما يجري على كتاب الله تعالى (1)، كذلك يجوز فيه الخاص والعام.

م 3454 - 3455، 44/ 6 - 45 باب 36 - بيع الحيوانين بالحيوان يداً

بيد ونسيئة:

[ش]: [قال أبو بكر:] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «اشترى عبداً بعبدين

أسودين، واشترى جارية بسبعة أرؤس».

قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، يوافق الحق.

[]: [م 3454] وقد أجمع كل من أحفظ قوله من علماء الأمصار ش] على [أن] بيع الحيوان بالحيوان [يدا بيد جائز].

قال أبو سعيد الله: أظن أن في الكتاب سقطاً، والذي معنا أنهم أجمعوا على إجازة بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد، وهو جائز صحيح

قال أبو سعيد: معنا أنه أراد. (3)

[ش]: [م 3455] واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان بالنسيئة / ج 41/؛ فممن كره ذلك عطاء، وعكرمة بن (4) خالد وعبد الله بن عبيد بن عمير وابن سيرين

وابن الحنفية، والثوري، وأحمد، وروي ذلك عن عمار بن ياسر وابن عمر.

تنكرونه .. ، رقم 6067 - 6068، 344/ 15 347. الشاطبي: الموافقات، الدليل الثاني: الشنة، المسألة الثالثة: السُّنّة راجعة في معناها إلى الكتاب فهي تفصيل مجمله وبيان مشكله وبسط مختصره، 12/ 4 - 24. السباعي: السُّنّة ومكانتها في التشريع، 99 - 101).

(1) في (أ): كتاب الله تبارك وتعالى.

(2) في (أ) وهو صحيح جائز. (3) هكذا في النسخ التي بين أيدينا.

(4) في (أ) و (ج): وعكرمة، وابن خلف وعبد الله بن عتبة بن عمير ..

إلخ.