الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩١63 ـ كتاب البيوع
الجزء الثالث
الأصول؛ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يجري عليه الناسخ والمنسوخ كما يجري على كتاب الله تعالى (1)، كذلك يجوز فيه الخاص والعام.
م 3454 - 3455، 44/ 6 - 45 باب 36 - بيع الحيوانين بالحيوان يداً
بيد ونسيئة:
[ش]: [قال أبو بكر:] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «اشترى عبداً بعبدين
أسودين، واشترى جارية بسبعة أرؤس».
قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، يوافق الحق.
[]: [م 3454] وقد أجمع كل من أحفظ قوله من علماء الأمصار ش] على [أن] بيع الحيوان بالحيوان [يدا بيد جائز].
قال أبو سعيد الله: أظن أن في الكتاب سقطاً، والذي معنا أنهم أجمعوا على إجازة بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد، وهو جائز صحيح
قال أبو سعيد: معنا أنه أراد. (3)
[ش]: [م 3455] واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان بالنسيئة / ج 41/؛ فممن كره ذلك عطاء، وعكرمة بن (4) خالد وعبد الله بن عبيد بن عمير وابن سيرين
وابن الحنفية، والثوري، وأحمد، وروي ذلك عن عمار بن ياسر وابن عمر.
تنكرونه .. ، رقم 6067 - 6068، 344/ 15 347. الشاطبي: الموافقات، الدليل الثاني: الشنة، المسألة الثالثة: السُّنّة راجعة في معناها إلى الكتاب فهي تفصيل مجمله وبيان مشكله وبسط مختصره، 12/ 4 - 24. السباعي: السُّنّة ومكانتها في التشريع، 99 - 101).
(1) في (أ): كتاب الله تبارك وتعالى.
(2) في (أ) وهو صحيح جائز. (3) هكذا في النسخ التي بين أيدينا.
(4) في (أ) و (ج): وعكرمة، وابن خلف وعبد الله بن عتبة بن عمير ..
إلخ.