الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٤294
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
بشاتين، ولا شاة بحمارين، ولا يجوز ذلك إلا واحداً بواحد في النسيئة بالقول في هذا الوجه في اختلاف صنوف الحيوان، كالقول في الجمل بالجملين من الزيادة وغير ذلك، والاختلاف فيه واحد في هذا القول.
وقال من قال: إنه يجوز إذا اختلف صنوف الحيوان أن يباع واحد من صنف باثنين من صنف آخر، وكل هذه الأقاويل تصح مع معانيها في الحق إن
شاء الله، ولكن يطول الكتاب بلفظ كل (1) واحد منهن.
(م 3456، 45/ 6 - 46 باب 37] بيع اللحم بالحيوان:
[*ش] واختلفوا في بيع اللحم بالحيوان فكره ذلك ابن المسيب، والشافعي، وفيه قول ثان، وهو (3): إن ذلك، فاسد، إلا أن يكون اللحم أكثر من لحم الشاة، فيكون الفضل بالصوف والجلد والسقط هذا (3) قول محمد بن
(4)
الحسن. وفيه قول ثالث وهو: إن لحم الإبل والبقر والغنم والوحش (5) كلها بشيء منها أحياء لا تصلح، ولا بأس ببيع الحمير) والبغال والخيل باللحم، هذا قول مالك.
قال أبو بكر: واحتج الشافعي بحديث مرسل لا يثبت.
(1) في (أ): .. الكتاب بلفظه عليه كل واحد منهن. وفي (ب): .. الكتاب لفظه عله كل واحد
منهن.
(2) كلمة (وهو) غير موجودة في (ج).
(3) في (أ) و (ج)، وهو: قول محمد بن سيرين.
(4) في (أ) و (ج): إن بيع لحم.
:
(5) في (أ) و (ج) والوحوش.
:
(6) في (أ) و (ج) الحمر.