زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٥

63 ـ كتاب البيوع

295

الجزء الثالث

قال أبو سعيد رحمه الله: كل هذا خارج في قول أصحابنا، ولهم غير هذا قول:

إنه جائز اللحم بالحيوان والحيوان باللحم؛ لأن ذلك ليس من المثل. وقول ثان): إنه يجوز بيع اللحم من الصنف بالحيوان من صنف غيره، والحيوان من صنف واللحم من صنف غيره.

وقول ثالث: إنه لا/ج 44/ يجوز على حال من أي شيء من الأصناف كان بأي الأصناف كان.

(2)

وكل ذلك معنا يجوز، وقول من لا يجيز (2) ذلك أحب إلينا.

الماء:

الكلا».

م 3457 - 3458، 46/ 6 - 48 باب 38] النهي عن بيع | [ش]: [قال أبو بكر:] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الماء»، ودل خبر إياس بن عبد المزني (3)، وخبر أبي هريرة أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم وقع على بيع فضل الماء، وثبت [عنه] أنه قال: «[ا] يمنع فضل الماء ليمنع به م 3457] قال أبو بكر: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء فظاهره ظاهر عام، والمراد منه منع) بعض المياه دون بعض، يدل على نهيه عن بيع فضل الماء، ويدل أيضاً على أن ذلك معناه إباحة كل (8) من نحفظ

(1) في (ج): وقول بأنه.

(2) في (أ): وقول من يجيز. (3) في (أ) و (ج): إياس بن محمد.

(4)

(أ): الطاهر. وفي (ج): الظاهر.

(5) في (أ) و (ج): منه منع بيع بعض .. إلخ.

في (أ) و (ج): ذلك.

(7) في (أ) و (ج): ويدل ذلك على.

(8) في (أ): ويدل ذلك على ذلك إباحة معناه إباحة. وأجمع كل .. إلخ.