زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٦

296

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قوله (1) من علماء الأمصار أن يبيع الرجل ما أخذه من مثل (2) النيل، أو الفرات في ظرف بثمن معلوم (3)، وغير جائز [أن] يجمعوا على خلاف سنة (4) رسول الله صلى الله عليه وسلم

[

فدل ما ذكرناه على أن نهيه عن بيع الماء ليس المراد صفة جميع المياه، ويجوز أن يدخل في نهيه] عن بيع الماء) المجهول كالمياه التي يتبايعها أهل] المشرق وغيرهم، يبيع) الرجل ما يجري في نهره يومه وليلته بكذا وكذا درهماً، وذلك مجهول يزيد أو ينقص، وتحيط به الآفات، ويختلف ذلك [في] عند الشتاء عند كثرة الأمطار، ويقل عند قلة الأمطار وفي الصيف (9) اختلافاً متفاوتاً، فكل ماء مجهول فالبيع فيه فاسد، وكل ماء معلوم في ظرف قد أحاط البائع وللمشتري (10) به معرفة فالبيع فيه

جائز.

قال أبو سعيد الله: / ج 45/ حسن ما قال، وقد اختلف أصحابنا في بيع

الأنهار وطناها:

فأجاز ذلك من أجازه، وكره ذلك من كرهه، وإجازة ذلك معنا أبين؛ لأنه

(1) في (أ) و (ج) عنه قوله.:

(أ) و (ج): .. أن (أ)

بيع الرجل من ماء أخذه مثل .. إلخ.

و (ج): بثمن معلوم معروف.

في (أ): .. خلاف السُّنة. وفي (ج): .. خلاف ما سَنَّه.

(5) في (أ): بيع الرجل الماء.

في

(أ):: ساقتها إلى وفي (ج): ساقها إلى.

(7) في (أ) و (ج): وبيع الرجل ما يجري من نهره في يومه وليلته .. إلخ.

في (أ): وتختلف.

(9) في (أ) و (ج): .. الأنمطار في أيام الصيف.

(10) في (أ) و (ج) والمشتري.

::