زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٧

63 ـ كتاب البيوع

297

الجزء الثالث

ملك (1) أملاك، ولا دليل على حجر بيع الأملاك في الصفقة الصحيحة، وإن كان إنما دخل فيه الاختلاف لجهالته فهو كغيره من المجهولات، ولا دليل يوجب حجر بيع المجهولات بالتحريم، وإنما ذلك (2) بالكراهية إذا كانت موجودة، ولو كانت تزيد وتنقص.

فإذا (3) كان ذلك هو المتعارف منها مع البائع والمشتري، سواء كان البيع أصلاً أبداً، أو كان يوماً وليلة، فمتى ثبت البيع) بيع الأصل أبداً ملكاً ثبت (5) بيع اليوم والليلة على ما قد يعرف من زيادة ذلك ونقصانه، وثبت (6) ذلك وأكثر على وجه الانتفاع به بوجه الملك.

من

بيع أقل والإجماع من قول أصحابنا: إنه لا يجوز أن يحجر رجل ماء مباحاً مثل: الدجلة والفرات والنيل وغير ذلك من المياه التي لا تقع عليها الأملاك في الأملاك لمن أراد أن ينتفع بشيء من ذلك بغير مضرة على غيره ممن

مواضع قد سبق له ملك فيه قبله، وكذلك لا يجوز أن يباع ذلك في موضعه أصلا، ولا على أن يغترف منه لمنافع؛ فذلك محجور حرام، والنهي واقع عليه بلا اختلاف في ذلك وهو (8) حرام، كذلك ما مثله فهو كذلك.

وأجمع أصحابنا ـ لا نعلم بينهم اختلافاً ـ أن كل مالك ملك ماء فأوعاه في ظرف من الظروف في سقاية أو بركة / ج 46/ أو غير ذلك من الأواني؛ أن

(1) كلمة (ملك) غير موجودة في (ب) و (ج).

(2) في (أ) و (ب): وإنما

هو.

(3) في (أ) و (ب): فإن ذلك.

(4) كلمة (البيع) غير موجودة في (أ) و (ب).

(5) في (أ): .. ملكاً ما كان ثيت.

(6) العبارة (ونقصانه … بيع) غير واضحة في (أ) و (ب).

(7) في (أ) و (ب): المنافع.

(8) في (أ) و (ب): فهو.