زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠١

63 ـ كتاب البيوع

الجزء الثالث

حتى يأخذ لذلك ثمناً أو أجراً كان ذلك معنا باطلاً، وعليه رد ثمن ذلك إلا أن تقع فيه مضرة، فإنه إن أخذ لذلك أجرة أو ثمناً فلا نقول له: إنه حرام، وقد بينا

الاختلاف.

وأما البئر فلا يجوز معنا أن يمنع الاغتراف منها بغير مضرة بشيء من الماء وغيره من البقعة التي فيها البئر، فإن أخذ لذلك ثمناً من غير ضرورة أو أجراً كان ذلك باطلاً مردوداً، فافهم معاني الأملاك من غير الأملاك واختلاف ذلك، وكل ذلك يقع عليه اسم الماء، وهو يختلف في الأصل/ ج 49/

والمعنى.

[ش]: وأما قوله (1): «لا يمنع فضل الماء ليمنع (2) به الكلأ» فإن الرجل فيما بلغنا كان يحتفر البئر بناحية من الأرض، وربما لم يكن يقرب (3) لبئره ماء لأحد، فإذا اختصبت (4) الناحية التي بها بئره (0) انتجعها أصحاب المواشي، فإن منعهم من ماء بئره تسبب منعهم ذلك ذلك إلى منع الكلا) المباح، لعلمه (8) ألا مقام لهم بالموضع إذا منعهم ماء بئره على غير ماء؛ فنهوا عن بيع فضل الماء لهذا المعنى، والله أعلم.

(1) في (أ) و (ج): ومن الكتاب: وأما قوله.

(2) في (أ) و (ج) فيمنع.

(3) في

?

و (ج): لم يكن يعرف ببئره ماء .. إلخ.

(4) في (أ) و (ج): أخصبت.

(5) في (أ) و (ج): التي فيها البئر.

(6) في (أ) و (ج): فإن منعهم الماء نسب ذلك .. إلخ.

(7) في كتاب الإشراف: الكلام.

(8) في (أ): يعلمه المقام لهم فالموضع إذا منعهم ماء بئر على غير ماء فهو عن بيع فضل الماء كان يسقى به ثم سيبيعه في الأرض .. إلخ. وفي (ج). . . . في الموضع إذا جمعهم ماء بئر على

غير ماء؛ فنهوا عن بيع فضل الماء الذي كان يسقى به ..

إلخ.