الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٢زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وقال الأوزاعي في منع فضل، قال: يستقى به ثم يسيبه في الأرض، ولا يعطيه أحداً.
وقال مالك في ماء البئر: إذا وقع الفضل فالناس في الفضل أسوة).
قال أبو سعيد رحم الله: نعم، جيد على ما قد وصفنا.
(2)
[ش] وقال أحمد: إنما نهى (2) عن بيع ماء البئر والآبار والعيون في
قراره (3).
قال أبو سعيد الله: نعم، كذلك معنا.
[ش]: [م 3458] واختلفوا في بيع الماء روايا) وقرباً؛ فرخص فيه ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان وأحمد وإسحاق وفيه قول ثان، وهو: إن ذلك لا يجوز إلا بقِرَب معروفة الوزن، لا يجوز عددا على مذهب (5) الشافعي، و النظر يدل عليه]). قال أبو سعيد رحمه الله: هذا من طريق الجهالة، وقد مضى قولنا في بيع المجهولات، وقول الشافعي في هذا أبين حتى يكون وزناً أو كيلاً معروفاً، ويتبين إذا كان ذلك سلفاً، وأما الحاضر إذا حضره ووقف عليه؛ فالقول (8)
(V)
الأول أحب إلينا، وهو جائز.
(1) في (أ) و (ج): سواء.
(2) في (أ) و (ج): إنما نهي عن بيع فضل الماء ماء البئر والأنهار والعيون .. إلخ.
(3) في (أ): اقراره
(4) في كتاب الإشراف: روايات وقرب.
(5) في (أ): عدد هذا على مذهب. وفي (ج): عدداً، هذا مذهب.
(6) في (أ) و (ج): فالنظر فيه بدا.
(7) كلمة (بيع) غير موجودة في (ج). (8) في (أ): حضره وقف.