زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٣

63 ـ كتاب البيوع

أخيه:

الجزء الثالث

[(م 3459، 48/ 6 - 49 باب 39] النهي عن سوم الرجل على سوم

(1)

[ش]: [قال أبو بكر:] ثبت أن رسول / ج 50 / الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يستام الرجل على سوم أخيه»، فمعنى نهيه أن يسوم الرجل على سوم أخيه: [إنما] هو (3) إذا ركن (3) البائع للمسلم، ولم يبق بينهما إلا العقد (4) هذا مذهب (ه)

مالك.

قال أبو سعيد رحمه الله: الذي معنا أنه أراد إنما معنى ذلك إذا ذكر السائم وأخذ في شروط العقد، وأقبل على المشتري بوجه البيع، فإذا كان كذلك فهو موضوع النهي، وهو كذلك معنا.

ش]: قال أبو بكر: فأما ما دام الرجل يساوم بالسلعة وهما يختلفان) بالثمن؛ فمباح أن يسوم على سوم أخيه استدلالاً بحديث [أنس أن] النبي صلى الله عليه وسلم: باع) قدحاً وحلساً فيمن يزيد، ولأن (10) الناس في القديم (11)، والحديث ما زال (12)

(1) في كتاب الإشراف: لا يسأم، والظاهر أنه خطأ.

(2) في (أ): فهو.

(3) في (أ) و (ج): إذا ذكر البائع السائم ولم يبق .. إلخ.

(4) في (ج): إلا غير العقدة.

(5) في (أ) و (ج): قول.

(6) في (أ) و (ب): فإذا كان ذلك كذلك. في (أ) و (ب): موضع.

(8) في (أ) و (ج): مختلفان في الثمن. (أ) و (ج): أنه باع قدحاً وهياً فيمن يزيد.

(10) في (أ): ولين. وفي (ج): ولئن.

(11) في (أ) و (ج): القدم. وفي هامش (ج): القَدَم بالتحريك السابقة في الأجر. والقدم بكسر

الأول وجزم الثاني اسم من أسماء الزمان. والقدم معروف.

(12) في (ج): ما زال الناس يزيد بعضهم في أثمان بعض السلع التي .. إلخ.