زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٤

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

(1)

يزيد بعضهم في أثمان السلع التي تباع في النداء، ولم يختلفوا في السائم إذا ترك (2) السوم أن لمن أراد السوم أن يسوم.

وقد قال بعض أهل العلم: [إن] في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يسوم الرجل على سوم أخيه»، إباحة لأن يسوم على سوم الذمي، ولا يجوز [للذمي] أن يسوم

(3)

على سوم المسلم؛ لأن المعنى في ذلك الفساد، فإذا امتنع المسلم من إدخال الفساد على أخيه المسلم، فالذمي أولى بالمنع من ذلك.

قال أبو سعيد الله: حسن ما قال في الذمي، وقد يخرج ذلك في قول

(E).

بعض أصحابنا، والذي معنا ونقول به: إنه لا يجوز في الذمي إلا ما يجوز (4)

في المسلم من الذمي والمسلم.

وقد قيل: يجب على المسلم النصح لكل / ج 51/ أحد من أحمر وأسود،

(0)

ولا يجوز الغش والفساد في الذمي والمسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضى البيع: «من غشنا فليس منا)، ولا يجوز الغش للمسلم، ولا للذمي، والذمي داخل في ذلك، ولو أن لم يكن داخلاً في المسلمين؛ فإن الغش إذا دخل في غش المسلمين فليس هو من المسلمين، كذلك الذمي في هذا داخل في

النهي معنا، والله أعلم.

(1) في (أ) و (ج): لأن.

(2) في (أ) و (ج): إذا نزل في السوق أن من أراد .. إلخ.

:

(3) في (أ) و (ج) منع.

:

(4) في (أ): .. الذمي هذا إلا ما لا يجوز. وفي (ب): .. الذمي هذا إلا ما يجوز.

(5) في (أ) و (ب): قضى في. (6) رواه الربيع بن حبيب عن ابن عباس (مسند الربيع، باب في الربا والانفساخ والغش، رقم 582)، ورواه مسلم عن أبي هريرة (صحيح مسلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس

منا»، رقم 101، 99/ 1).

(7) في هامش (أ) عبارة غير واضحة بخط الشيخ الفقيه سعيد بن

أحمد الكندي.