الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٥63 ـ كتاب البيوع
الجزء الثالث
م 3460، 49/ 6 - 50) باب (40 - النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه: [ش]: [قال أبو بكر:] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض». وكان الشافعي يقول: معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع. على بيع أخيه: أن يتواجبا (1) السلعة فيكون المشتري مغتبطاً (2) أو غير نادم، فيأتيه رجل قبل (3) أن يفترقا، فيعرض عليه مثل سلعته أو خيراً منها بأقل من الثمن فيفسخ بيع صاحبه؛ لأن له الخيار قبل (4) التفرق فيكون هذا فساداً.
وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك، ولا يبيع على بيع أخيه حتى يترك». قال أبو سعيد حمد لله: موافق للحق من طريق إدخاله) الفساد، ولا يجوز
الفساد في الدين؛ لأنه من الضرر ولا ضرر ولا إضرار في الإسلام.
م 3461 - 3464، 6/ 50 - 52 باب 41 - النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبضه المشتري:
[ش]: [م 3461] [قال أبو بكر:] ثبت عن ابن عباس أنه قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع) حتى يقبض فهو الطعام، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله / ج 52 / وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من اشترى طعاماً [فلا يبعه حتى يستوفيه.
(1) في (أ) و (ج): يتواخيا.
(2) في (أ) و (ج): مغتبناً.
(3) في (أ) و (ج): من قبل.
(4) في (أ) و (ج): له الخيار بسبيل التفرق.
(5) في (أ): موافق لطريق الحق إدخال.
(6) في (أ) و (ج): أن لا يباع.
(V)
(ج): ما أحسب إلا كل شيء مثله.