الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٦زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[م 3462] قال أبوبكر: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاماً] فليس له أن يبيعه حتى يقبضه».
م 3463] واختلفوا في بيع غير الطعام؛ فافترقوا فيه أربع فرق: فقالت طائفة (1): لا يجوز بيع شيء من الأشياء اشتراه المرء حتى يقبضه، دخل في ذلك عندهم المكيل والموزون من الطعام كله، والعروض (2)، والدور، والأراضين، والحيوان، وسائر السلع (3)، هذا قول الشافعي، وأصحابه، وابن (4)
الحسن.
[وقالت فرقة: كل مبيع ابتاعه، رجل، فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه، ما خلا الكيل والوزن، روينا هذا القول عن عثمان بن عفان وبه قال ابن المسيب، والحسن والحكم، وحماد، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.]
وقالت فرقة: حكم كل سلعة ومبيع () حكم الطعام [في] ألا يباع حتى يقبض إلا الدور والأراضين، فإن بيع ذلك جائز قبل القبض، هذا قول النعمان،
ويعقوب.
وقالت فرقة رابعة): كل ما عدا المأكول والمشروب جائز أن يباع قبل أن يقبض [وذلك] مثل: الرقيق والثياب والعروض وسائر السلع، هذا قول مالك، وأبي ثور، ورخص فيه ابن سيرين [في] أن يباع [البز] قبل أن يقبض.
(1) في (أ): فقالت فرقة. (ج): فقالت لا يجوز.
(2) في
(3) في
()
(1)
و (ج): ومن العروض.
و (ج): وسائر ذلك من السلع.
(4) في (أ) و (ج): وأبو الحسن.
(5) في و (ج): وبيع.
(6) في (أ) و (ج) ثالثة.
: