زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٨

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وإذا وقع البيع على الطعام والشراب جزافاً بغير كيل ولا وزن بيعاً ثابتاً، فهو كغيره من العروض التي يقع عليها تسمية البيع وكل هذه الأقاويل خارجة في قول أصحابنا.

م 3465، 52/ 6) باب 42] النهي عن بيع ما ابتيع من الطعام كيلاً بالكيل الذي قبضه حتى يكال ثانياً:

[ش]: [قال أبو بكر:] جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري»، واختلفوا فيه: فقال بظاهر الحديث (2) الحسن البصري، وابن سيرين، وعطاء، والشعبي والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي،

وفيه قول ثان، وهو أن لا بأس أن يخير (3) المشتري بكيله، ويصدقه ويأخذ (4) بكيله، [هذا إذا باع بالنقد، فإن بيع بدين فهو مكروه، هذا قول مالك. وفيه قول ثالث، وهو: أن يبيعه بكيله] ولم يفرقوا بين النقد والدين، هذا قول عطاء، وابن أبي (5) مليكة. قال أبو بكر: استحب أن لا يبيع الرجل طعاماً) ابتاعه كيلا [حتى يكيله ثانياً، وإن باع لم أبطل البيع؛ لأني [لا] أعلم في النهي راً) أصح.

عنه

(1) في (أ) و (ج): وقد اختلفوا.

(2) في (أ): فقال بظاهر هذا الحديث. وفي (ج): فقال بعضهم بظاهر الحديث.

(3) في (أ): يجبر. وفي (ج): يخبر.

(4) في (أ) و (ج): ويأخذه.

في و (ج): وابن مليكة.

(6) في (أ)

و (ج): الرجل ما ابتاعه.

(أ): عنه حتى يصح. وفي (ج): عنه حتى